كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٣٠
و التهذيب قال سمعت ابا عبد الله يقول اذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك اذا غسل يحفر له فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه الى القبلة وما ارسله الصدوق في الفقيه عن امير المؤمنين قال دخل رسول الله على رجل من ولد عبد المطلب وهو فى السوق وقد وجه لغير القبلة فقال وجهوه الى القبلة فانكم اذا فعلتم ذلك اقبلت عليه الملئكة واقبل الله عزوجل عليه بوجهه فلم يزل حتى يقبض.
وقال فى الوسائل بعد نقل هذا المرسل ورواه في العلل عن محمد بن على ما جيلويه عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن احمد بن أبيعبد الله عن ابى الجوزاء المنبه بن عبدالله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن على عن آبائه عن على وفى ثواب الاعمال عن محمد بن موسى المتوكل وعن عبدالله بن جعفر احمد بن ا بيعبد الله وارسل عن الصادق قال سئل الصادق عن توجيه الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة.
و موثقة معوية بن عمار قال سئلت ابا عبد الله الله عن الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة.
وموثقة ابراهيم الشعيرى عن ابيعبد الله له فى توجيه الميت قال يستقبل بوجهه القبلة وتجعل قدميه مما يلى القبلة.
وقد يناقش في الاستدلال بهذه الروايات من حيث السند والدلالة قال المحقق في المعتبر استقبال القبلة بالميت واجب على أحوط القولين هذا مذهب المفيد (ره) وسلار (قده) ثم استدل بالمرسل عن على وموثقة معوية بن عمار ورواية سليمان بن خالدة ثم قال ولانه سنة للمسلمين مستمرة بين الاصحاب و التابعين و ظاهرها الوجوب ثم نقل عن الشيخ (ره) في الخلاف الاستحباب ثم قال واعلم ان ما استدللنا به على الوجوب ضعيف ولان التعليل في الرواية كالقرينة الدالة على الفضيلة مع انه امر فى واقعة معينه فلا يدل على العموم والاخبار الاخر المنقولة عن اهل البيت ضعيفة السند لا يبلغ ان يكون حجة فى الوجوب فاذن ما ذكره الشيخ اولى لان