كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٨٤
لودل دليل على عدم تبعيته له لا يحكم بوجوب تجهيزه بل لا يحكم بجوازه فتجهيزات الميت من الغسل الى الدفن مختصة بالمسلمين ومن يتبعهم في الاحكام والعمومات لا تشمل غير المسلم وما دل على ان كل مولود يولد على الفطرة لايدل على اجراء احكام المسلم على من استقر حكم تبعيته للمكافر فبعد استقرار حكم التبعية يجرى عليه احكام الكفر .
و اما المجنون فان طرء عليه الجنون بعد ما بلغ عاقلا فله حكم نفسه من الاسلام او الكفر مع العلم بحاله واما مجهول الحال فيجرى عليه حكم المسلم اذا كان في بلاد الاسلام ولم يكشف عن انحرافه شيء لانه مسلم بحسب الظاهر ولا يجرى عليه حكم التبعية لانه استقل بالبلوغ في الاحكام وجرى عليه حكم نفسه واما لو طر عليه الجنون فى صغر سنه فيبقى فى التبعية فلا يخرجه الجنون عن التبعية.
و اما الشهيد الذي منع فى الشرع تغسيله وتكفينه فهو كغيره في وجوب
الصلوة عليه .
واما رواية عمار الساباطى عن جعفر عن ابيه ٧ ان عليا ٧ لم ِیغسل عمار بن ياسر ولاهاشم بن عتبة المرقال ودفنهما في ثيابهما ولم يصل عليهما فمن اوهام الراوى وقد عرفت فيما سبق ان عمار الساباطى ممن يجتهد ويلحق معتقده بالحديث بحيث يحسب من كلام الامام .
فقد روى عن ابيعبد الله قال الرجل احق بماله مادام فيه الروح ان اوصِی به کله فهو جائز فترى انه اجتهد والحق بكلام الامام فان قوله ان اوصى به كله فهو جائز ليس من كلام الامام ٧ ضرورة كون الوصية من الثلث .
قال الشيخ (قده) قوله لم يصل عليهما وهم من الراوى لان الصلوة لا تسقط عته قال و يجوز ان يكون الوجه فيه ان العامة تروى ذلك عن على ٧ فخرج هذا موافقاً لهم .
واذا وجد بعض الميت فان كان فيه القلب يصلى عليه ولا يصلى على غير القلب وقد يقال يصلى على الجزء التام لرواية محمد بن خالد عن بعض اصحابه عن ابيعبد الله .