كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٨٦
و اذا فرق بين اللحوم و العظام فان وجد العظام دون اللحوم صلى عليها ولا يصلى على اللحوم اذا وجد بلاعظم لحسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال اذا قتل قتيل فلم يوجد لحم بلاعظم لم يصل عليه فان وجد عظم بلا لحم صلى عليه.
ثم ان مقتضى وجوب الاستقبال فى صلوة الجنازة بطلانها بدونه مع الامكان ومع عدم الامكان سقط الوجوب فلو صلى عليه مستدبراً ثم امكن بعد انقضاء الصلوة وجبت الاعادة ما لم يدفن بل الظاهر وجوب الاعادة اذا امكن بعد الدفن لان الصلوة مستدبراً لا يسقط الوجوب الا اذا دام العجز عن الاستقبال.
و اما مع اشتباه القبلة فيجب التكرار بما يحصل الاستقبال ما لم يخف عن فساد الميت ومع الخوف يكتفى بما لم يفسد وكذا يكتفى بالواحدة اذاظن واطمئن بكون جهة من الجهات هي القبلة.
و مقتضى كون صلوة الميت دعاء له لا تبطل بالتكلم في اثنائها لعدم ما يدل على البطلان واما ترك التكلم اقرب الى الاحتياط كما انه اقرب الى الاجابة .
وإذا شك احد ممن يجب عليه الصلوة فى ان غيره صلى عليه ام لا صلى عليه لان الاصل عدم صلوة الغير وكذا صلى عليه ان علم بصلوة الغير له مع فساد صلوتها فان الصلوة الفاسدة في حكم العدم و اما لو علم بصلوة الغير و لم يعلم بصحتها فلا يجب عليه الصلوة لعدم ما يدل على بطلان صلوته مع كون الظاهر الصحة ولوكان الغير المصلى على الميت فاسقا وحصل الاطمينان بصلوته كفت وان لم يحصل الاطمينان بصحة صلوته لعدم مبالاته لم تكف بل يجب على من يجب الصلوة عليه ان يصلى عليه ثانيا لان الفسق قد يكون بمثابة لا يطمئن النفس باتيانه صحيحاً بل يحتمل تعمده في الابطال.
ولوشك في عدد التكبيرات بنى على الاقل لان الاصل عدم الزيادة ولا دليل للبناء على الاكثر·
وهل يجوز ادراج صلوة الميت فى الصلوة الفريضة اذا لم تكن ماحية بصورتها كما اذا ادرجها في قنوتها واقتصر على التكبيرات واقل الواجبات من الادعية وجهان.