كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٢٣٩
الحرمين ويوم تحرم ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة واذا غسلت ميتاً او گفته او مسسته بعد ما يبرد ويوم الجمعة وغسل الجنابة فريضة وغسل الكسوف اذ احترق كله فاغتسل .
وفي كلمتا الروايتين تقييد الغسل باحتراق كل القرس ولذا قيد الشيخ (قده) الاستحباب باحتراق الكل واما المفيد وعلم الهدى رضوان الله عليهما اقتصرا على تركها متعمدا والتقييد اولى لان الاصل عدم الاستحباب وما ورد على خلاف الاصل مقيد باحتراق كل القرص كما ان قول سلاد بالوجوب منفى بالاصل.
واما التعمد في الترك فهوايضا شرط لثبوت الاستحباب لقوله الا فاستيقظت ولم تصل في رواية ابن بابويه (ره) و عدم ذكره في رواية محمد بن مسلم لا ينافي اشتراطه لان المطلق يحمل على المقيد وفى مرسلة حريز ما يهدينا على اشتراط التعمد فارسل عن ابي عبد الله ٧ قال اذا انكسف الغمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من الغد وليقض وان لم يعلم فليس عليه الا القضاء بغير غسل.
و منها غسل المولود لرواية عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله ٧ قال وغسل النفساء واجب وغسل المولود واجب وذهب شاذ منا على الوجوب على ما قال له في المعتبر والظاهر انه استدل بلفظ الواجب وقد عرفت سابقا ان التعبير بالوجوب لتاكد الاستحباب وعثمان بن عيسى وسماعة واقفيان والاصل برائة الذمة عن الوجوب واما الاستحباب فيختص بالمصلحة الراجحة.
و منها غسل التوبة كما هو مذهب الخمسة على ما في المعتبر روى الكليني رضوان الله عليه باسناده عن مسعدة بن زياد قال كنت عند ابِی عبدالله ٧ فقال له رجل بابِی انت وامى انى ادخل كنيفاً ولى جيران و عندهم جوار يتغنين و يضر بن بالعود فربما اطلت الجلوس استماعاً منى لهن فقال ٧ لا تفعل فقال الرجل والله ما اتيتهن انما هو سماع اسمعه باذنى فقال ٧ يالله اما سمعت الله يقول ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا فقال بلى والله كانى لم اسمع بهذه الاية من كتاب الله من عربي ولا من عجمى لاجرم اني لا اعود انشاء الله و انى