كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٤٥٠
للصلوة قال لا الاان يكون الماء كثيراً قدر كر من ماء ولعمار الساباطي رواية قريبة المضامين مع رواية سماعة قال سئمل يعنى ابا عبد الله ٧ عن رجل معه اناثان فيهما ماء وقع في احدهما قذر لا يدرى ايهما هو و حضرت الصلوة وليس يقدر على ماء غيرهما قال يهريقهما جميعا ويتيمم والروايات فى هذا الباب لاتحصى كثرة و روى ابو جعفر بن بابويه قال سئل الصادق ٧ عن ماء شربت دجاجة فقال ان كان في منقارها قذر لم تتوضو منه ولم تشرب وان لم يعلم فى منقارها قذر توضا منه واشرب فالروايات المخالفة بحسب المفاد عن هذه الروايات فان كان فيها اطلاق يقيد بالكثير اوعام يخصص به .
وان كان مع تنصيص القلة كرواية محمد بن ميسر فلا بدان يحمل على التقية لموافقتها لمذهب كثير من العامة روى محمد بن ميسر قال سئلت اباعبدالله عن الرجل الجنب ينتهى الى الماء القليل فى الطريق ويريد ان يغتسل منه وليس معه اناء يغرف به ويداه قذرتان قال يضع يده ثم يتوضا ثم يغتسل هذا مما قال الله عز وجل ماجعل عليكم في الدين من حرج و علائم التقية لائحة منها و الامر بالتوضأ والاغتسال معاً كاشف قوى واضطراب المتن لا يخفى على دقيق النظر.
فالروايات المخالفة لا تقاوم ما يدل على انفعال القليل لكثرته ومخالفته لمذهب كثير من العامة فالماء القليل كساير المايعات في الانفعال من النجس و سراية النجاسة بجميع اجزائه ويظهر بالتأمل ان القلة ليس شرطا لتنجس بل الكثرة مانعة من الانفعال لما فيها من وصف العصمة واما القليل فحيث انه فاقد لهذا لوصف يؤثر فيه المقتضى فتنجس بصرف الملاقات والكثرة المانعة هو البالغ مقدار الكر والروايات فيهذ المعنى متظافرة بل متواترة .
( منها ) صحيحة محمد بن مسلم عن ابِی عبدالله ٧ سئل عن الماء الذي تبول فيه الدواب وتليغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال اذا كان الماء قدركر لم ينجسه شيىء.
(منها) صحيحة على بن جعفر قال سئلت عن الدجاجة واشباههايطاء العذرة