كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٨٨
ويجوز ان تؤم المرئة جماعة النساء فتقوم في الصف فتكبر ويكبرن ولا تتقدم عليهن لرواية زرارة عن ابيجعفر ٧ قال قلت المرئة تؤم النساء قال لا الا على الميت اذا لم يكن احد اولى منها تقوم وسطا معهن في الصف فتكبر وتكبرن .
و تدل على عدم التقدم رواية الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ٧ قال كيف تصلى النساء على الجنازة اذا لم يكن معهن رجل قال يصففن جميعا فلا تتقدمن امرئة ورواية جابر عن أبي جعفر قال اذا لم يحضر الرجل تقدمت امرئة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهى وسطهن تكبر حتى تفرغ من الصلوة ومعنى قوله ٧ تقدمت امت.
وظاهر المنع من التقدم عدم جوازه وقيل بالكراهة لعدم كون النهى حقيقة في الحرمة .
وظاهر رواية الحسن الصيقل انحصار صحة الصلوة فى عدم التقدم لان السؤال عن الكيفية فاجاب الامام بان كيفية صلوة الجنازة وامامة المرئة ان لا تتقدم من تؤم لكن المتامل لا يخفى عليه ان بطلان الجماعة لا يدل على بطلان اصل الصلوة سيما في الصلوة على الجنازة لما عرفت من عدم تحمل الامام شيئاً من صلوة المأمومين في صلوة الجنازة فمع عدم مراعاتهن كيفية الوقوف لا يحكم ببطلان صلوتهن جميعاً من الامام والمأموم بل الاخلال بالكيفية في التصفيف مع وجوبها ِیوجب الاخلال بالجماعة فيكن فى صلوتهن منفردات و حينذ) تبطل صلوة من بعدت عن الجنازة بما يفرد من كان بينه وبينها حائل ومن خرجت عن المحاذاة .
ويجوز صلوة العراة على الميت جماعة وفرادى ومع الجماعة يقوم الامام في الصف كالمرئة فى الجماعة فلا يتقدم ولا تبر زعن الصف لانه احفظ للفرج و يجب عليهم حفظ فروجهم عن نظر الغير وغض ابصارهم عن النظر الى فرج الغير فيجب عليهم ستر العورة ولو باليد وليس الساتر شرطا في صحة صلوة الجنازة لعدم دليل يدل عليه وما ورد في وجوب التستر فى الصلوة اليومية لا يدل على وجوبه هنا لانها ليست بصلوة حقيقة واطلاق الصلوة عليه لا يدل على اعتبار ما يعتبر في اليومية