كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٢٩٠
على مدعاه لان البعض اعم من تمام الظهر ومن الزند الى اصول الاصابع ومن تمام الباطن كذلك وقوله ( قده ) وايضا فان اليد هى الكف الى الرسغ الى والاجماع لا دلالة لهذه الآية على مرامه لان عدم قطع فوق الرسغ لا ينافي كون اليد الى المرفق او الى المنكب ضرورة كون قطع اصول الاصابع قطعا للميد على جميع التفاسير.
و قوله والاجماع الى قوله حقيقة مما يزيد في الحيرة لان اجماع العامة لا كشف فيه للمجمع عليه و اجماع الخاصة لا اثر له في المقام لان عدم قطع فوق الرسغ يعرف من اخبار اهل بيت العصمة فلو فرض انعقاد الاجماع لا يؤثر بعد وضوح المدرك مع انك عرفت ان عدم قطع فوق الرسغ لا ينا في كونه من اليد .
و اما صحيحة زرارة فدلالتها على عدم وجوب المسح من المرفقين واضحة لا اشكال فيها لكنها لا تدل على وجوب ايصال المسح الى اطراف الاصابع ضرورة ان مسح الكفين لا يستلزم ايصاله الى اطراف الأصابع سيما مع التبعيض فصح ان يقال لمن مسح من الزند الى اصول الاصابع انه مسح بعض اليد وكذا صحيحة اسماعيل بن همام فان قوله ضربة للمكفين يفيد اختصاص احدى الضربتين بالكف من دون تعيين مقدار الممسوح بحسب الكل والبعض ولا بحسب الظهر والبطن و مثل هاتين الصحيحتين صحيحة داود بن النعمان فى عدم الدلالة على وجوب مسح الاصابع و تزيد عنهما بدلالتها على ان القطع بمسح الكف من طرف الاعلى يحصل بمسح فوق الكف قليلا واما بالنسبة الى الاصابع فلا دلالة لها ابدا.
وقال العلامة (قده) فى المختلف مسئلة المشهور مسح الِیدِین من الذند الذي هو المفصل الى رؤس الاصابع وقال ابن ادريس عن بعض علمائنا ان المسح من اسفل الاصابع الى رؤسها .
و قال ابن بابويه اذا تيمم للوضوء ضرب على الأرض مرة واحدة ونفضهما و مسح جبينه وحاجبيه ومسح على ظهر كفيه واذا كان التيمم للجنابة ضرب يديه على الارض مرة اخرى ومسح على ظهر اليدين فوق الكفين قليلا·