كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١١٠
كان المفقود خليطا او ماءاً والمقصود من الدفن المانع من الاخراج هو الموارات في الارض الحاصلة اصب التراب او وضع اللبن واما الوضع في القبر من دون ص التراب اوما يحصل به الموارات فلا يمنع من الاخراج والغسل لان المانع بحسب الواقع هو النبش المحرم فلواتفق خروجه بسبب من الأسباب كالسيل او خسف الارض اواخرج للمعاينة الازمة يجب الغسل حينئذ لعدم استلزام النبش المحرم .
ثم انك قد عرفت مما سبق استحباب مسح بطن الميت في الغسلين الأولين لخروج ما يخرج منه حتى لا يخرج منه بعد الغسل واستثنى من هذ الاستحباب مسح بطن المرئة اذا كانت حبلى حذرا من الاجهاض وقال فى المدارك عند شرح قول المحقق الا ان يكون المرئة حاملا حذرا من الاجهاض قال في البيان ولو اجهضت بذلك فعليه عشر دية امه.
و قال شيخنا الانصارى ( قده ) عند شرح قول العلامة الا الحامل التي مات ولدها في بطنها حذرا من الاجهاض وللنبوى له اذا توفت المرئية وارادوا ان يغسلوها فليبدءوا ببطنها و لتمسح مسحا رقيقا ان لم تكن حبلى و ان كانت حبلى فلا تحركها و فى (ض) عن البيان لو اتفق الاجهاض بسببه لزم الفاعل عشردية امه و اعترف بعض المعاصرين بعدم وجدان ذلك في نسخة البيان و ذلك فدليله مع غير واضح .
وفى الجواهر عند شرح قول المحقق (قده) الا ان يكون الميت امرئة حاملة فلا يستحب بل يكره كما عن الوسيلة والجامع والمنتهى للنص عليه حذراً من الاجهاض و الخبر ام انس بن مالك عن النبى الله اذا توفيت المرئة وارادوا ان يغسلوها فليبدوا ببطنها وتمسح مسحاً رقيقاً ان لم تكن حبلى وان كانت حبلى فلا تحركها وظاهره الحرمة كما عساه ان يظهر من المصنف في المعتبر حيث قال انه لا يؤمن معه الاجهاض وهو غير جائز كما لا يجوز له التعرض له في الحية ويحتمله في الذكرى وجامع المقاصد مع ما في الاخير انها لو اجهضت فعشر دية امه نبه ذلك في البيان انتهى.