كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٨
عليها قال اخوها احق بالصلوة عليها ولا رواية عبد الرحمن عن مولانا الصادق قال سئلته عن المرئة الزوج احق بها اوالاخ قال الاخ لموافقتهما لطائفة الرشد في خلافها ولاعراض الاصحاب عنهما ولا فرق بين الزوجة المدخول بها و بين غيرها لتحقق الزوجية فيهما والظاهر بقاء هذا الحكم فى المطلقة الرجعية لما ورد من انها في حكم الزوجة و اما المنقطعة فمقتضى الاطلاق انها كا الدائمة لعدم الفرق بينهما في نفس الزوجية كما ان غير المدخولة كالمدخولة لصدق الزوجة عليهما بلا تفاوت.
و اما جواز تغسيل الزوج زوجته فلا ينبغى التوقف فيه و يكفي في الحكم بالجواز صدوره من امير المؤمنين عليه صلوات المصلين فبعد اقدامه على هذا الامر لم يبق مجال للتأمل فيه.
والتعليل بان الصديقة لا يغسلها الا الصديق لا ينافي اصل الجواز و عدم انکار من لا يعتقد هذه القضية عليه يكشف عن اشتهار هذ الحكم في الصدر الاول فلولم يكن الجواز من البديهيات عند الاصحاب لا نكروا عليه التوغلهم في اظهار نقص له وتصلبهم فى العناد بالنسبة اليه الا فصدور هذا الامر عنه في ذلك الزمان كاشف عن كونه من بديهيات الاسلام فلا وقع لما ورد من تقييد الجواز لعدم وجود المرئة كخبر ابي حمزة عن أبي جعفر لا يغسل الرجل امرئته الا ان لا توجد امرئة ومن التقييد بالسفر كخبر ابي بصير يغسل الزوج امرئته في السفر والمرئة زوجها في السفر اذا لم يكن معهم رجل لانهما محمولان على استحباب التماثل فى الغاسل والمغسول كما ان تعليل غسل أمير المؤمنين فاطمة يكونها صديقة لا يغسلها الا صديق لدفع توهم عدم مراعات الاستحباب في التماثل وان التماثل في الصديقية مقدم على التماثل فى الذكورة والانوثة .
واما رواية زرارة عن أبي عبد الله الناهية عن غسل الرجل امرئته لانه ليس منها في عدة فمحمولة على النقية كما حكى عن صاحب المنتقى قدس سره لموافقتها لاشهر مذاهب العامة وحملها الشيخ على انه لا يغسلها مجردة وحملها صاحب الوسائل على الكرامة والاول اشبه بالواقع وكون المرئة في العدة من الزوج ليس