كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٦٠٢
تصلون فيه فترى تجويز الركوب مطلقا من الامام ٧ من دون ان يفرق بين ما دبغ وغيره ولاما بين قبل الدباغ وبعده.
ومنع من اللبس حال الصلوة على الاطلاق ايضاً فاعتبار الدباغ في استعماله لا معنى له والاجماع ليس من الادلة لعدم دخول المعصوم في المجتمعين يقيناً مع ان القائلين باعتبار الدبغ في جواز الاستعمال اقل ممن لم يعتبر بل الظاهر انحصار القائل بالاعتبار فيهما رضوان الله عليهما.
على بن ابى حمزة قال سئلت ابا عبد الله ٧ عن لباس الفراء والصلوة فيها فقال لاتصل فيها الا فيما كان منها ذكياً قال قلت اوليس الذكى ماذكى بالحديد فقال بلى اذا كان مما يوكل لحمه قلت و مالايوكل لحمه من غير الغنم قال لاباس بالسنجاب فانه دابة لاتاكل اللحم وليس هو ممانهى عنه رسول الله ٦ اذنهى عن كل ذي ناب ومخلب فترى انه ٧ لسوغ الصلوة في المذكى من السنجاب مندون اعتبار الدباغ وقوله ٧ وليس هو مما نهى عنه رسول الله ٦ اشارة الى ان عدم الجواز يتوقف على الدليل لا الجواز.
و اما لدباغ فينبغي ان يكون بالاجسام الطاهرة كقشور الرمان والعقص والقرط فلودبغ بالاجسام النجسة تنجس المدبوغ و مقتضى القاعدة طهارته بالغسل بالماء فحكمه حكم ساير المتنجسات و نقل العلامة ( قده ) عن ابن الجنيد ( قده ) انه لا يطهر.
واحتج بان الدبغ منهى عنه فلا يقتضى ترتب حكم شرعِی علِیه اذا لمنهى عنه ساقط في نظر الشرع وبمارواه السياري عن ابي يزيد القمى عن ابى الحسن الرضا ٧ انه ساله عن جلود الدارش فقال لاتصل فيها فانها تدبغ بخرء الكلاب.
واجاب عن الاول بمنع عدم ترتب حكم شرعى على المنهي عنه فان كثير أمن المنهى عنه يترتب عليه احكام شرعية.
و عن الثاني يمنع صحة السند اولا و ثانيا ان النهي عن الصلوة لايدل على المطلوب فاما نقول بموجبه اذهو منهي عن الصلوة فيه قبل غسله وفي جوابه (قده) كفاية