كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٣٠٤
العضو المريض ضرورة انتزاع الطهارة من مجموع افعال الوضوء من الغسل والمسح وغسل جميع البدن في الغسل و من مجموع افعال التيمم وهو مرتب على الوضوء او الغسل و مشروع عند التعذر عنهما وتلفيق التطهير من الماء والتراب لم يرد في الشريعة والقول به بدعة والبدعة ضلالة وتقسيم الطهارة الى الوضوء والغسل والتيمم وجعل الأولين بالماء والثالث بالتراب شاهد قوى على عدم جواز التلفيق واشتراك الماء و التراب فى طهارة واحدة لانه ابداع تقسيم رابع للطهارة وادخال لما ليس من الدين فيه وهو عبارة أخرى عن البدعة وللشافعى في المقام قولان احدهما عدم التبعيض كما قلبا والاخر التبعيض استنادا الى ما اسندوا الى جابر قال خرجنا سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه فى راسه ثم احتلم فسال أصحابه هل تجدون لى رخصة فى التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي معه الا الله أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله الاسئلوا اذا لم يعلموا فان شفاء الغى السؤال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل ساِیر جسده وهذ الاسناد مع انه غير معلوم لا يدل على مرامهم لان قوله يكفيه ان يتيمم كلام تام وقوله و يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل ساير جسده كلام آخر معناه ِیمسح بالماء ويغسل ساير جسده بعد التيمم اذا اراد الغسل لان التيمم لا يرفع الحدث فيحتاج الى الغسل وفي قول الراوى فشجه في راسه دلالة على ان المسح بالماء لعدم كون الراس موضعا للمتيمم ولكن الناقد البصير يعرف ان هذا الكلام لا يشبه كلام النبي صلى الله علِیه و آله ومنتهى كلامه دواء الغى السوال والباقي الحاق بكلامه
فمن كان فى اعضائه ما يمنع من الوضوء التام او الغسل التام فعليه الاتيان بالبدل وليس له تبعيض الطهارة بالماء والتراب.
و يستحب نفض اليدين بعد ضربهما على الارض لقول ابى جعفر ٧ في صحيحة زرارة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما مرة للوجه ومرة لليدين ورواية ابي المقدام عن مولانا الصادق انه وصف التيمم فضرب بيديه على الارض ثم