كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٦٣
في الصف ووجوب قيامها بارزة عن الصف ويستفاد من رواية سماعة ايضا عن ابيعبد الله قال سئلته عن المرئية الطامث اذا حضرت الجنازة قال تتيمم و تصلى عليها وتقوم وحدها بارزة عن الصف وفي رواية عبدالرحمن بن ابِی عبدالله عن ابِی عبد الله قال قلت تصلى الحائض على الجنازة قال نعم ولا تصف معهم تقوم مفردة وظاهر النهى فى الروايات التحريم لان الامام ينهى عن الصف عهم مع عدم السؤال عنه فيدل على الاهتمام في ترك الصف ومن حكم بالكرامة نظرا الى ان النهى لايدل على التحريم لان مفاد النهى الزجر وهو اعم من منه.
و اما مكان صلوة الميت فينبغى ان يكون المواضع المعدة لها التي هي مظان كثرة المصلين فان لم يكن موضعاً معدألها فلا فرق بين الامكنة بعد مراعات اباحتها.
و اما المساجد فمقتضى قول مولانا الصادق ع (نعم) في جواب السائل هل يصلى على الميت في المسجد جواز الصلوة فيها وكذا قول احدهما في جواب محمد بن مسلم الا ان ابا بكر بن عيسى بن احمد العلوى قال كنا في المسجد وقد جهي بجنازة فاردت ان اصلى عليها فجاء ابو الحسن الاول فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى اخر جنى من المسجد ثم قال يا ابا بكر ان الجنازة لا يصلى عليها في المسجد وفعله٧ مع قوله ظاهر ان فى عدم الجواز وحكى عن الشيخ (قده) انه حملهما على الكراهة وانت خبير بان الدفع والاخراج من المسجد مع قوله ٧ ان الجنازة لا يصلى عليها في المسجد لا يناسبان الكراهة بل ظاهر ان فى المنع المؤكد المناسب للحرمة فالأمر دائر بين الحرمة و بين طرح رواية ابي بكر لانها لا تصلح للحمل على الكراهة والطرح اولى لان الرواية الدالة على الجواز وردت بطرق عديدة وفيها صحيح وموثق فلا بد من العمل بها وهو لا يجتمع مع التحريم فمع دوران الأمر بين الحرمة والطرح و عدم صلاحيتها للحمل على الكراهة يجب طرحها ويكره الصلوة بالحذار ويجوز بالخف لرواية سيف بن عميرة عن ابِی عبدالله قال لا يصلى على جنازة بحذار ولا بأس بالخف .