كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٤٣٧
سئلت ابا ابراهيم عن عظام الفيل يحل بيمه او شرائه الذي يجعل منه الامشاط فقال لاباس قد كان لابى مشط او امشاط اختجوا بانه يحرم بيعها على ما ياتى ولامانع سوى النجاسة والجواب المقدمتان ممنوعتان (انتهى ) .
و مراده من منع المقدمتين ان بيع المسوخ ليس بحرام ومع فرض حرمته لا يدل على نجاسته لان حرمة البيع لا تدل على النجاسة لانها اعم منها.
وقال الشيخ رحمة الله فى المبسوط في فصل ما يجوز بيعه و مالا يجوز بعد تقسيم المبيع الى النجس وغيره وان كان نجس العين مثل الكلب والخنزير و الفارة والخمر والدم وما توالد منهم وجميع المسوخ وما توالد من ذلک او من احد هما فلا يجوز بيعه وهذه العبارة يكشف ان الفارة والمسوخ من النجاسات وقد عرفت مما سلف ان لادليل له على ذلك.
## وما قبل بنجاسة المرق من الجنابة اذا كانت من حرام
وما قبل بنجاسة المرق من الجنابة
اذا كانت من حرام
حكى عن الصدوقين والاسكافي والشيخين في المقنعة والخلاف والنهاية وابن زهره و القاضي قال شيخنا الانصاري قدس سره و الاقوى نجاسة عرق الجنب مـن الحرام وفاقاً للمحكى عن الصدوقين والاسكافى والشيخين في المقنعة و الخلاف والنهايه والقاضى و ابن زهره والظاهر انه المشهور بين القدماء وعليه جماعة من المتاخرين .
وفي الرياض عند شرح قول المحقق وفى عرق الجنب من الحرام مطلقا .
واعلم ان الاظهر الا شهر بين قدماء الطائفه فى عرق الجنب من الحرام مطلقا ِیقل هذا بيع قطع النظر عن ضعف اللاسناد ولو لوخط الاسناد فضعفها كاف في طرحها وانما بينا عدم دلالتها لمن سوى صدورها عن اللامام .