كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٤٣٨
حين الجنابة كان ام بعده وربما خص بالاول هو النجاسة بل عده في الأمالي من دين الاماميه وصرح بالاجماع فى خلاف شيخ الطائفه رحمة الله وهو الظاهر من عبارة ابن زهره ونحوها عبارة سلار قوماً الا ان اختياره الطهارة بعد الحكاية بلا فاصلة يعين ارادتة منهما الشهرة العظيمة النصوص المستفيضة منها الرضوى ان عرقت في ثوبك وانت جنب وكانت الجنابة من الحلال فيجوز الصلوة فيه .
وان كانت من حرام فلا يجوز الصلوة فيه حتى تغتسل ونحوه في الذكرى عن زياد الكفرثوثى وفى البحار عن مناقب ابن شهر آشوب نقلا کتاب من المعتمد في الاصول عن على بن مهزيار وفيها ان كان من حلال فصل فيه وان كان من حرام فلا تصل فيه ونحوهما خبر آخر روى في الجهاد وقصور اسانيدها منجز بالشهرة العظيمة بين القدماء والاجماعات المحكية والدلالة وان لم تكن ناصة بالنجاسة الا ان الملازمة بينها وبين عدم جواز الصلوة المصرح فيها هنا ثابتة بناء على عدم القائل بما فيها صاصة من القائلين بالطهارة والقول به خاصه دون الاحكام الاخر المترتبة على النجاسة احداث قول في المسئلة ( انتهى ) .
فانظر الى هذا المحقق الشريف انه بعد اعترافه بقصور السند وفقد الدلالة يجر القصور بالشهرة العظيمة و الاجماعات المحكية بعد اعترافه ( قده ) بان مراد سلار من الاجماع هو الشهرة واما لدلالة فالرضوى منها لا قصور في دلالته لانه نص في المطلب الا ان القائل به غير معروف فهو لا يعارض قول واحد من الاصحاب المعروفين واما غير الرضوى فلملادلالة فيه على المطلوب فان عدم حلية الصلوة لا يدل على النجاسة فانه اعم منها مطلقا فكيف يعرف من عدم حلية الصلوة نجاستة العرق وليس منها اسم فى الروايات فلم لا يجوز ان تحرم الصلوة فيه معى عدم نجاسة مثل جلد المذكى من الحيوانات الذى لا يوكل لحمه والمغصوب من اللباس وغير هما وقوله ( قده ) الاان الملازمة بينها و بين عدم جواز الصلواة المصرح فيها هنا ( الح ) اثبات للملازمه من الطرفين بعدم جواز قول ثالث وانت خبير بان القول بعدم النجاسة والقول بعدم جواز الصلوة فيه لا تنافى بينهما سواء قال به احد اولم