كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٣١
معك لاكلها اذا خرجت دليل آخر على ان المانع كونه في المكان المعين فالرواية على الكراهة في تلك الحال ادل.
ويكره السواك للمرسل المروى في الفقيه عن مولانا الكاظم ٧ السواك على الخلاء يورث البخر وهو تتن الفم و في التهذيب عن الحسن بن اشيم قال اكل الاشنان يذيب البدن والتدلك بالخزف يبلى الجسد والسواك في الخلاء يورث الخبر والمرسلة تدل على ان الممنوع هو السواك حال التخلى لقوله على الخلاء والمفهوم من التهذيب كراهة السواك في الخلاء لقوله والسواك في الخلاء.
ويجوز حكاية الاذان اذا سمعه و هو في تلك الحال لصحيحة محمد بن مسلم المروية عن علل الصدوق (ره) عن مولانا الباقر ٧ قال يا بن مسلم لا بد عن ذكر الله على كل حال ولو سمعت المنادى ينادى بالاذان وانت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول ورواية ابى بصير عن ابي عبد ٧ قال قال ابو عبدالله ٧ ان سمعت الاذان وانت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن ولاتدع ذكر الله عز وجل في تلك الحال لان ذكر الله تعالى حسن على كل حال ورواية سليمان بن قال قلت لابِی الحسن موسى بن جعفر ٧ لاى علة يستحب للانسان اذا سمع الاذان ان يقول كما يقول المؤذن وان كان على البول والغائط قال ان ذلك يزيد في الرزق ويظهر من هذه الرواية ان المقصود من الجواز المذكور في كتب الاصحاب هو الاستحباب والتعبير بالجواز الذي هو اعم من الاستحباب لرفع شبهة كون تلك الحالة موجبة للحرمة او الكراهة فاذا لم يمنع مانع من مستحب يبقى على استحبابه فالاذان من العبادات المستحبة والحكاية عنه كذلك و لا تمنع الاستحباب تلك الحالة من استحباب الحكاية وتدل هذه الرواية ايضاً على استحباب الحكاية من دون استناد الى كونها من الاذكار فلا معنى لما قيل في المقام من ان الحيلات ليست من الاذكارلان عدم كونها من الاذكار لا ينافي استحباب حكاية الاذان لان استحبابها لاجل انها حكاية عن الاذان وان لم يكن تمام اجزائه من الاذكار لان حكم الاستحبابي موضوعها عنوان الحكاية وان كان بعض اجزائه غير الذكر.