كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٤٧
ان تستقبل الجنازة من جانبها الايمن وليس هذا الالاجل ان السنة عبارة عن الدوران الحاصل بكليهما.
و اما ما رواه ابو جعفر بن بابويه باسناده عن حسين بن سعيد انه كتب الى ابي الحسن الرضا يسئله عن سرير الميت يحمل اله جانب يبدء به في الحمل من جوانبه الاربعة اوما خف على الرجل يحمل من اى الجوانب شاء فكتب من أيها شاء فلا ينافي الروايات المتقدمة لان المكاتبة نافيه لوجوب الابتداء بجانب من الجوانب ونفى الوجوب لا ينافي الاستحباب فلا تعارض بينها وبينها فصحة المكاتبة من حيث السند لا يوجب رفع اليد عن غيرها وقد عرفت عدم الاختلاف فيها بالنسبة الى ما هو السنة.
ويكره الركوب فى التشييع الامع العذر او العسر الشديد مع المشى المرسلة ابن ابِی عمِیر عن ابِی عبدالله قال راى رسول الله قوماً خلف جنازة ركباناً فقال ٧ ما استحيى هؤلاء ان يتبعوا صاحبهم ركباناً وقد اسلموه على هذالحال و في مقطوعة عبدالرحمن بن ابِی عبدالله قال مات رجل من الانصار من اصحاب رسول الله فخرج رسول الله في جنازته يمشى فقال له بعض اصحابه ٧ الا تركب يا رسول الله فقال انى لاكره ان اركب و الملئكة يمشون و ابي ان يركب.
و اما المشى ففى خلف الجنازة افضل منه بين يديها لان حقيقة التشييع هو المشى هو التبعية فيناسب الخلف ولموثقة اسحاق بن عمار عن ابِی عبدالله ٧ قال ٧ المشى خلف الجنازة افضل من المشى بين يديها و يظهر من صحيحة محمد بن مسلم جواز المشى من اى جانب من الجوانب الاربعة قال سئلته عن المشى مع الجنازة فقال بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها ويكره التقدم بالنسبة الى جنازة الجاحد للحق لرواية يونس بن ظبيان عن ابِی عبدالله قال امش امام جنازة المسلم العارف ولا تمش امام جنازة الجاحد فان امام جنازة المسلم ملئكة يسرعون به الى الجنة وامام جنازة الكافر ملئكة يسرعون به الى النار وهذه الرواية