كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٤٢٩
الموافقة اكثر من المخالفة لان الرشد فى خلافهم مع ان الروايات المخالفة موافقة المكتاب العزيز و نحن نذكر بعض الروايات الدالة على الطهارة ليطلع الناظر في هذه الاوراق عليها.
منها رواية زكريا بن ابراهيم قال كنت نصرانيا فاسلمت فقلت لا بيعبد الله ٧ان اهل بيتى على دين النصرانية فاكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم فقال لى اياكلون لحم الخنزير قلت لا قال لاباس.
ومنها رواية ابراهيم بن ابى محمود قال قلت للرضا٧ الجارية النصرانية تخدمك و انت تعلم انها نصرانية لا تتوضا ولا تغتسل من جنابة قال لا باس تغسل يديها.
ومنها صحيحة ابن سنان انى اعير الذمى ثوباً و انا اعلم انه يشرب الخمر و ياكل لحم الخنزير ثم يرده على فاغسله قبل ان اصلى فيه فقال ابو عبدالله ٧ صل فيه ولا تغسله من اجل ذلك فانك اعر ته اياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا باس ان تصلى فيه حتى تستيقن انه نجسه.
وقوله ٧ من اجل ذلك معناه ان لاجل شرب الخمر واكل لحم الخنزير لا يجب عليك الغسل ويحل لك الصلوة لجريان الاصل وفيه ايهام ان تنجس الثوب لا ينحصر فى شرب الخمر واكل لحم الخنزير فالمناط عدم يقينك بانه ينجسه فان نجاسة بدنه يمكن ان يسرى الى الثوب لاجل الرطوبة وحيث كان المقام مقام التقية لم يصرح بهذالبيان ولكن اوهمه بقوله من اجل ذلك.
ومنها رواية اخرى لابن ابى محمود عن مولانا ابى الحسن الرضا ٧ الخياط والقصار يكون يهوديا او نصرانيا وانت تعلم انه يبول ولا يتوضا ما تقول في
عمله قال لا باس .
ومنها رواية العيس عن ابيعبد الله ٧ فى مؤاكلة اليهودي والنصراني فقال لاباس اذا كان من طعامك.
و منها صحيحة ابن خنيس لا باس بالصلوة فى الثياب التي يعملها النصارى