كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٣١٦
وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ٧ قال لا باس برون الحمير و اغسل ابوالها فنفى البأس عن الروس يدل على ان الامر بغسل الابوال لأجل التنزه كما ان الحكم بحلية اللحوم يستلزم الحكم بطهارة الابوال.
واما بول الخشاف ففيه روايتان مفاد احديهما الطهارة ومفاد الاخرى النجاسة اما الثانية فرواية داود الرقى قال سئلت ابا عبد الله ٧ عن بول الخشاشيف يصب ثوبي فاطليه فلا اجده قال اغسل ثوبك واما ما يدل على الطهارة فهوما رواه غياث عن جعفر عن ابيه ٧ قال لا باس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف والطهارة مطابقة للاصل وكلتا الروايتين ضعيفتان.
قال الشيخ (قده) في التهذيب بعد ذكر هذين الخبرين ولا ينافي ذلك يشير الى خبر داود الرقى ما رواه احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث ثم ذكر خبر غياث وقال بعد ذكر خبر غياث لان هذه الرواية شاذة و يجوز ان يكون وردت للمتقية و نظره قدس سره الى قول ابِی عبدالله ٧ اغسل ثوبك من ابوال ما لا تؤكل لحمه
قال العلامة (قده) فى المختلف (مسئلة) قال الشيخ في المبسوط بول الطيور و زرقها كلها طاهر الا الخشاف فانه نجس وقال ابن ابِی عقِیل كل ما استقل بالطيران فلا باس بذرقه وبالصلوة فيه وقال ابن بابويه لا باس بخرء ماطار وبوله ولا باس ببول كل شيء اكلت لحمه والمشهور نجاسة رجيع ما لا يؤكل لحمه من الطيور وغيرها وهو المعتمد.
(لنا) ما رواه الشيخ فى الحسن عن عبدالله بن سنان قال قال ابو عبد الله ٧ اغسل ثوبك من ابوال مالا يؤكل لحمه وهو عام فى صورة النزاع ولان الذمة مشغولة بالصلوة قطعاً ولا تبرء بادائها قطعاً مع ملاقات الثوب او البدن لهذه الابوال فتبقى في عهدة التكليف.
اما احتجاجه (قده) برواية ابن سنان ففيه ان ما لا يؤكل لحمه منصرف الى الحيوان غير الطيورلان للطير عنواناً خاصاً لا يتمسك لحكم من احكامه على ما ينصرف