كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٢٢
المعتبر فى الكفن المعمول المتعارف ليس بقميص حقيقة عرفاً فتامل فيه اذالانصاف انه لا يخلوا عن ظهور لكن يبعد عن طريقة الشارح (ره) العمل بمثلها فتأمل انتهى فرواية محمد بن سهل اذا كان حالها ما ترى من حيث السند و الدلالة لا ينبغى رفع اليد عما سواها مما يدل على تعين القميص و اما الاخبار المطلقة التي ليس فيها ذكر من خصوصيات اثواب الكفن فلا ينافي الاخبار المقيدة ضرورة ان المطلق يحمل على المقيد.
(الثالث) فيما يستحب من اثواب الكفن فعلى قول سلار قدس سره من عدم وجوب الزائد عن ثوب واحد يكون كل ما ورد فى الاخبار غير الواحد مستحبا و اما على المشهور من وجوب ثلثة اثواب مر ذكرها يستحب للرجل عمامة لا تعد من الكفن وخرقة تشد فخذيه وهى ايضاً ليست من الكفن ففى رواية عبدالله بن سنان عن ابي عبد الله الميت يكمن فى ثلثة سوى العمامة والخرقة يشد بها وركه لكيلا يبدو الا منه شيء والخرقة والعمامة لابد منهما و ليستا من الكفن ومر في صحيحة توخذ خرقة فيشد بها على مقعدته ورجليه قلت فالازار قال لا انها لا تعد شيئا انها تصنع لتضم ما هناك لئلا يخرج منه شيء الى ان قال وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على وجهه و يعرف من يعرف من هذه الصحيحة ان قوله في الرواية السابقة والخرقة والعمامة لابد منهما لا يدل على الوجوب ومر في مرسلة يونس عن ا بيعبد الله اوابِی جعفر السلام قال الكفن فريضة للرجال ثلثة اثواب والعمامة والخرقة سنة.
وفي رواية معوية بن وهب وخرقة يعصب بها وسطه و برد يلف فيه وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على صدره وفى حسنة الحلبي وعممنى بعد بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن والاخبار في هذالباب متظافرة.
( الرابع ) في استحباب ثوبين آخرين غير ما ذكر للمرئة وتبديل العمامة في المرئة بالخمار قال عبد الرحمن بن ابِی عبدالله عن ابِی عبدالله قال سئلت ابا عبدالله في كم يكفن المرئة قال يكفن فى خمسة اثواب احدها الخمار وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال يكفن الرجل في ثلثة اثواب والمرئة اذا كانت عظيمة