كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٢٧
سئلته عن الماء الجارى يبال فيه قال لاباس وتشتد الكراهة بل يحرم البول فى الماء الراكد لشدة الانفعال عن البول وشدة تأثيره فيه .
روى فضيل بن يسار عن ابي عبد الله ٧ قال لاباس بان يبول الرجل في الماء الجارى وكره ان يبول في الماء الراكد فنفى الباس في الماء الجارى مع ثبوت الكراهة واثبات الكرامة في الراكد يدل على شدة الكراهة او الحرمة و من ينفى الحرمة يتمسك بالاستصحاب لان قوله كره ان يبول لا يدل على الحرمة وكون الكراهة في الراكد أكد لا ينافي عدم الحرمة .
ويكره البول في ثقوب الحيوانات لورود بعض الاخبار الناهية ولانه لا يومن خروج حيوان من الثقب ويسعه قال السيد السند فى المدارك بم دقوله لا يؤمن خروج حيوان يسعه.
فقد حكى ان سعد بن عباده بال في حجر بالشام فاستلقى ميتاً فسمعت الجن تنوح عليه بالمدينة وتقول
نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده
ورميناه بسهمين و لم نخط فؤاده
وهذه الحكاية منه قده مع جلالة قدره وعظم منزلته من العجائب قال مولانا البهبهانى فى تعليقاته على المدارك قوله سعد بن عباده الخ هذا من الشارح ده عجيب حيث اعتقد بهذه الحكاية حتى انه ذكرها في المقام ولاشك في كذب الحكاية وانها مجهولة لمن قتل سعداً بتحريك بعض حتى يهدر دمه ولا يتحقق فتنة حتى ابن ابي الحديد ايضاً صرح بان قاتله لم يكن من الجن بل كان من الانس و ان الحكاية لا اصل لها وبالجملة ماذكرناه محقق في موضعه فلاحظ
ويكره الجلوس في الشوارع والمشارع و افنيه الدور وفيء النزال و تحت الاشجار المثمرة لتنفر النفوس واشمئزازها عن رؤية الغائط و هذه الاماكن مظان ورود الناظرين وتحت الاشجار المثمرة مظنة لوصول الثمرة اليه وتنجسها به على ان للشجرة المثمرة شرافة ذاتيه ينبغي مراعاتها وحفظها والمقصود من المثمرة كونها بحسب الاقتضاء كذلك وتشتد الكراهة مع الفعلية فاسم الفاعل في المقام بلحاظ