كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٤٤٩
يبال عليه فيصبه السماء فيكف فيصيب الثوب فقال لاباس به ما اصابه من الماء أكثر منه وفي رواية اخرى عن على بن جعفر المنقولة من كتابه عن اخيه موسى بن جعفر ٨ قال سئلته عن المطر يجرى فى المكان فيه العذرة فيصيب الثوب ايصلى فيه قبل ان يغسل قال اذ أجرى فيه المطر فلاباس الى غير ذلك من
الاخبار.
وسوى الكثير و الملحق به يتنجس بملاقات النجس لعدم ما يمنع من تنجسه واقتضاء النجس التنجس اذا كان مع الشرط .
والروايات فيهذا المعنى متضافرة بل متواترة بل فوق التواتر.
فكل ماروى في عدم تنجس الماء اذا بلغ قدر كرفانه بمفهومه تدل على نجاسة ما لم يبلغ مقدار الكر.
وما رواه على بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر ٨ قال سئلته عن رجل رغ فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغاراً فاصاب اناه و . لم يستبين ذلك فى الماء هل يصلح له التوضوع منه فقال ان لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا باس وان كان شيئاً بينا فلا تتوضامنه قال وسئلته عن رجل رعف وهو يتوضا فتقطر قطرة في انائه هل يصلح الوضوء منه قال لا ودلالة هذه الرواية على المسئلة واضحة وادل منها موثقة سماعة قال سئلت ابا عبدالله ال لا لها في رجل معه انا كان فيهما ماء وقع في احدهما قذر لايدرى ايهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما جميعا ويتيمم وروى سماعة في. وثقة اخرى عن أبي بصير عنهم : قال اذا ادخلت يدك في الاناء قبل ان تغسلها فلاباس الا ان يكون اصابها قذر بول او جنابة فان ادخلت يدك في الماء وفيها شبى من ذلك فاهرق ذلك الماء.
وروا على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر ٨ في كتابه قال سئلته عن جرة ماء فيه الف رطل وقع فيه اوقية ول هل يصلح شر به او الوضوء منه قال لا يصلح وله رضوان الله عليه رواية أخرى عن اخيه موسى بن جعفر ٨ قال سئلته عن الدجاجة والحمامة واشباههما تطاء القذرة ثم تدخل في الماء يتوضا منه