كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٦٢٠
هل يصلح له ان يصب الماء من فيه يغسل به الشيء يكون في ثوبه قال لاباس وفي طريق آخر قال سئلته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشيء يكون في ثوبه وهو صائم قال لاباس وهذه الرواية سئل على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر ٧ لبيان حكم الصوم بعد احراز حكم الغسل لصب الماء من الفم والسابقة لبيان حكم غسل المتنجس من الماء المصبوب من الفم و مانعية النجاسة لصحة الصلوة اذا كان ثوب المصلى ولباسه متنجسا مشروطة بكون ذلك الثوب المتنجس مما يتم به الصلوة فيه وحده لا على الاطلاق فتنجس الخف والنعل والتكة والجورب والقلنسوة والكمرة وامثالها مالايتم به الصلوة بانفراده لا يمنع من صحة الصلوة فانظر الى رواية رواها زرارة عن احدهما ٧ قال كل ما كان لا يجوز الصلوة فيه وحده فلا باس بان يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والنكة والجورب والى مرسلة حماد بن عثمان عن ابي عبد عبد الله ٧ في الرجل يصلى في الخف الذى قداصابه القذر فقال اذا كان ممالايتم فيه الصلوة واوضح منهما رواية اخرى لزرارة قال قلت لابي عبد الله ٧ ان قلنسوتي وقعت في بول فاخذتها ووضعتها على راسي ثم صليت فقال لاباس وكذا مرسلة ابراهيم بن ابى البلاد عن ابي عبد الله ٧ قال لا باس بالصلوة في الشيء الذي لا تجوز الصلوة فيه وحده يصيبه القدر مثل القلنسوة والتكة والجورب ومرسلة عبدالله بن سنان عن ابِی عبد الله انه قال كل ما كان على الانسان او معه مما لايجوز الصلوة فيه وحده فلا باس ان يصلى فيه وان كان فيه قدر مثل القلنسوة والتمكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك وفي قوله ٧ او معه اشارة الى عدم ابطال حمل النجس اذلم يكن الصلوة فيه وحده جائزة فاذا كان مما يتم به الصلوة فيبطل حمله فهل يكفى كونه ممايتم به الصلوة بالقوة القريبة كالعمامة او يشترط فعليته الاقرب الكفاية لانها وان كانت قبل النشر كالقلنسوة واما بعد النشر ثوب نجاسته مانعة من صحة الصلوة .
ولو رجع ما استحال من النجس الى ما استحال منه يعود اليه النجاسة لان الحكم تابع لموضوعه فبعد تحققه يترتب عليه الحكم واما المستحيل من المتنجس اذا رجع الى ما كان اولا لا يعود حكم النجاسة العارضة لان التنجس يتوقف على