كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٤٨٠
ابو القاسم من اصحاب الصادق والكاظم ٧ ويروى عنه ابن ابِی عمِیر وصفوان و فضالة وعلِی بن نعمان و محمد بن ابي حمزة الثمالى وابراهيم بن ابى البلاد و ابان بن عثمان ومحمد بن مسكين وحماد بن عيسى و عبدالله بن المغيرة و الغمشاني و ثعلبة بن مِیمون و عباس بن عامر وابن محبوب .
وقد صرح يكون الرجل هو ابن عمار المحدث العاملي في الوسائل .
واما المناقشة فيها من حيث الدلالة بان الظاهر ان البئر هو خلاف الغدير و اطلاق البئر على الغدير ليس على الحقيقة لكون الغدير خلاف البئر ولا على المجاز لعدم العلاقة بينهما ولفظ النزح وتكرار البئر يكشفان عن ان المراد من لفظ البئر هو معناه الحقيقى وامثال هذه المناشقات بعيدة عن ارباب التحقيق غاية البعد و كصحيحة اخرى لمعوية بن عمار عن ابي عبد الله ٧ في الفارة تقع في البئر فيتوضا الرجل منها ويصلى وهو لا يعلم ليعيد الصلوة و يغسل ثوبه فقال لا يعيد الصلوة ولا يغسل ثوبه ودلالة الصحيحة على المطلوب فى غاية الوضوح و احتمال خروج الفارة عن البئر حياً في غاية البعد وترك الاستفصال يويد العموم ومعوية بن عمار اجل شاناً من ان يخفى عليه حكم الغارة الخارجة عن البئر حياً و هذه الصحيحة متحد المفاد مع رواية ابان بن عثمان عن ابي عبد الله ٧ قال سئل عن الفارة تقع في البشر لا يعلم بها الا بعدما يتوضا منها ايعاد الوضوء فقال لا وكموثقة ابي اسامة وابي يوسف يعثوب بن عثيم عن ابي عبد الله ٧ قال اذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء قلنا فما تقول فى صلوتنا و وضوئنا وما اصحاب ثيابنا فقال لاباس به وهذه الرواية تدل على عدم نجاسة البئر بصرف ملاقات النجاسة و عدم منافات النزح مع طهارة الماء لكونه اعم منها فقد ينزح للتنظيف ورفع النفرة و الانزجار و من حكم باستحباب النزح ينظر الى هذه المعاني.
وكموثقة أبي بصير قال قلت لابي عبدالله ٧ بئر يستقى ويتوضا به ويغسل منه الثياب ويعجن به ثم يعلم انه كان فيها ميت قال فقال لاباس ولا يغسل منه الثوب ولا يعاد منه الصلوة ودلالتها واضحة على المطلوب