كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٤٤٠
آخر منه ايظاً انه ان عرق فيه وكانت الجنابة من حرام روى اصحابنا انه لا يجوز الصلوة فان كانت من حلال لم يكن به باس ( قلت ) لكن عدم حجة الرضوى عندنا وضعف الاشعار السابق وقصور دلالة الباقى لا عمية حرمة الصلوة من النجاسة وعدم وضوح سند خبر ذكرى والمناقب وظهور ضعف سند الموجود في الكتاب المتيق لعلى بن عبدالله الميمون فانه فاسد الاعتقاد والرواية كما عن حبش وغالباً ضعيفا كما عن غض و خلو الكتب المعمتدة عنها و عدم ورود خبر يعضدها من النبي ٦ والائمه الماضين : مع كثرة الرواية واللواط والزنا واقامة الحدود عليهم في تلك الاوقات وفتوى المتاخرين بخلافها وان كان الاحتمال بل عدم ظهور عثورهم عليها وغير ذلك يمنع من تحكيمها على مادل على الطهارة من الاصل بل الاصول والعمومات ( انتهى ) .
فترى انه رضوان الله عليه ضعف اسناد ما فيه حرمة الصلوة مع انه جعل الحرمة اعم من النجاسة.
و بعد ما ضعف الاستناد و كان الحرمة اعم من النجاسة لا يصح الاستناد اليها للحكم بالنجاسة مع كون الاصل في الاشياء الطهارة .
لكنا فى غنية في تضعيف السند لكفاية عدم الدلالة على عدم الحكم بـل الناظر في خبر على بن مهزِیار تطمئن بوقوع هذه القضية الحاوية للاعجاز الا ان النجاسة لا يستفاد منه ضرورة عدم دلالة الاعم على الاخص و اما بالنسبة الى حرمة الصلوة في العرق اذا كانت الجنابة من الحرام فلانتامل فيها لما عرفت من اطمينان النفس بوقوع هذه القضية وصدور هذه المقالة من الامام ٧ وعدم ورود خبر معاضد عن النبي ٦ والأئمة الماضين : لا ينافي الاطمينان بصدوره عن مولانا ابي الحسن الهادي ٧ وقد يستدل للمختار بالاصل والاجماعات وما في الاخبار من العموم والاطلاق الشامل لما نحن فيه كعموم حسنة ابي اسامة قال سئلت ابـا عبد الله ٧ عن الجنب يعرق فى ثوب او يغتسل فيعانق امرئته ويضاجعها وهي حائض او جنب فيصيب جسده من عرقه قال هذا كله ليس بشيء فعمومها الناشى من ترك