كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٦٤
بالنسبة الى الزوجة فلرفع الكرامة وقد قدمنا ان ما ورد في الاخبار من كون التغسيل من وراء الثوب محمول على الاستحباب ورفع الركاكة والكرامة فحرمة النظر والمس بعد الحيوة تابعة بحر متهما في زمن الحيوة.
## عند فقد المماثل والمحرم
) عند فقد المماثل والمحرم )
ويستفاد من الاخبار المذكورة سقوط الغسل عند فقد المماثل والمحرم لقوله فليدفن في ثيابه وقوله الدفنوها بثيابها ولا يغسلونها فالامر بالدفن والنهي التغسيل يكشف عن وجوب الدفن وعدم جواز الغسل.
و في المقام روايات ضعيفة تدل على الجواز ففى رواية ابي حمزة لا يغسل الرجل المرئة الا ان لا توجد المرئة وفى رواية ابن سنان عن مولانا الصادق المرئة اذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرئة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب ويستحب أن يلف على يديه خرقة.
و رواية جابر عن أبي جعفر في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل قال يصببين عليه الماء من خلف الثوب و يلففنه فى اثوابه من تحت الستر ويصلين عليه صفاً والمرئة تموت مع الرجال ليس فيهم امرئة قال يصبون عليه الماء من خلف الثوب ويلففونها فى أكفانها ويصلون ويدفنون.
ورواية ابي بصير عن الصادق اذا ماتت المرئة مع قوم ليس فيهم محرم يصبون عليها الماء صباً ورجل مات مع نسوة ليس فيهن له محرم فقال ابو حنيفة يصبون عليها الماء صبا فقال بل يحل لهن ان يمسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن اليه وهو حى فاذا بلغن الموضع الذى لا يحل لهن النظر اليه ولامسه وهو حي صبين عليه الماء صباً ورواية زيد بن على عن أبيه عن آبائه عن على إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرئته ولا ذو محرم من نسائه يوزروا به الى الركبتين ويصببين عليه الماء صباً ولا ينظرن إلى عورته ولا يمسنه بايديهن و يطهرنه