كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٧٤
واجاب قدس سره من احتجاج ابن الجنيد(ره) بان الوجوب مختص بالحقوق لقوله ان ترك خيراً وفيه ان المورد لا يخصص فالاثم لاجل مخالفة الموصى في وصيته لاخصوص الوصية بالمال .
والصلوة على الميت قبل الدفن و بعد التكفين و مع فقد الكفن يجعل في القبر ويستر عورته ثم يصلى عليه قبل الدفن ففى موثقة عمار بن موسى قال قلت لا بيعبد الله ٧ ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فاذاهم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس معهم الازار كيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به قال يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته فيستر عورته باللبن وبالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن قلت فلا يصلى عليه اذا دفن فقال لا يصلى على الميت بعد ما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان حتى ِیوارِی عورته.
وروى محمد بن اسلم عن رجل قال قلت لأبي الحسن الرضا ع قوم كسر بهم بحر فخرجوا يمشون على الشط فاذاهم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل فكيف يصلون عليه وهو عريان فقال اذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده يوارون عورته بلبن او احجارا وتراب ثم يصلون عليه ثم يوارونه في قبره قلت ولا يصلون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن قال لا لوجاز ذلك لاحد لجاز لرسول الله فلا يصلى على المدفون ولا على العريان.
وهما صريحتان في عدم جواز الصلوة قبل التكفين اعنى مع كونه عرياناً ووجوب الوضع في القبر وستر عورته ثم الصلوة عليه وعدم جواز الصلوة بعد الدفن ويدل على عدم جواز الصلوة بعد الدفن رواية زرارة او محمد بن مسلم قال الصلوة على الميت بعد ما يدفن انما هو الدعاء قال قلت فالنجاشى لم يصل عليه النبي ٦ قال انما دعى
له.
وتدل ايضا على عدم الجواز صحيحة أبي بصير عن الحسن بن موسى عن جعفر