كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١١٢
حال الحيوة وجب الاستيناف.
ولودفن الميت بلاغسل او مجرداً من الكفن جاز نبش القبر المغسل او التكفين اولهما لان حرمة نبش القبر ليست على اطلاقها بل اذا كان الدفن على الوجه المشروع ومن المعلوم ان الدفن بلاغسل او كفن ليس مما يجوز في الشرع وفي حكم ترك الغسل ترك بعض الغسل او بطلانه او بطلان البعض وفي حكم ترك التكفين كون الكفن مصوبا واذا جاز النبش للغسل وجب لان الغسل والتكفين واجب فالمراد من الجواز هو عدم الحرمة المانعة منه وليست الصلوة عليه كالغسل والتكفين في هذا الحكم لجواز الصلوة عليه بعد الدفن لما ورد من الروايات ولامكان الصلوة عليه مع الدفن بدون النبش وعدم امكانهما بدونه ولاينافى هذا ما بينا من عدم جواز النبش للغسل لاختلاف الحكم بين الدفن المشروع وغير المشروع.
ولو كان ماء الغسل مما يشترى وللميت وارث صغير ولم يوص لوصيه فلا يجوز تكثيره بل لابد من الاكتفاء باقل الواجب وكذا مع كبر الوارث اذا لم يرضى باكثر مما يكتفى به .
وكذالكلام فى السدر والكافور لعدم ورود مقدار مخصوص على وجه الايجاب و اختلاف التقادير في الاخبار يكشف عن عدم وجوب مقدار معين فقد عرفت في خبر يونس ان الامام لقال والق فيه حبات كافور وفى خبر عمار عن الصادق قدربنصف الحبة .
وروى مغيرة مؤذن بنى عدى عن ابي عبد الله قال غسل على بن ابيطالب رسول الله بدئه بالسدر والثانية بثلاثة مثاقيل من كافور ومثقال من ودعا بالثالثة بقربة مشدودة فافاضها ثم ادرجه و قدر المفيد بنصف مثقال وهو اعم من الوجوب وحكى عن ابن سعيد ايضاً تقديره بنصف مع انه لم يوجب الخليط وكذا عن سلار مع انه لا يوجب الاغسلا واحداً وفى رواية الحلبي يطرح فيه الكافور الظاهر فى كفاية المسمى وفى رواية ابن مسكان اغسله بماء وسدر ثم اغسله على اثر ذلك اخرى بماء كافور و ذريرة انكانت فاذا لم يثبت وجوب مقدار مخصوص