كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٤٨
الى النجاسة في شرح الرسالة او بالعكس فيصح نقل المحقق والشهيد الثاني قدس الله سرهما وكيف كان فالمانع من الذهاب الى الطهارة اطباقهم قدس الله اسرارهم على النجاسة مع حسن الاحتياط.
## التغسيل واجب كفائي
) التغسيل واجب كفائي)
ثم ان تغسيل الميت على المشهور فرض على الكفاية بمعنى وجوبه على الجميع وسقوطه بفعل البعض عنهم وعقاب الكل مع الترك لاصرف سقوطه عن الجميع بفعل البعض لا مكان سقوط الواجب لفعل المستحب فالمطلوب فى الواجب الكفائي وجود المأمور به فى الخارج من دون ان يلاحظ صدوره عن مأمور خاص حيث ان ايجاد المامور المامور به فى الخارج ووجوده فيه يلاحظ فيه امران تحقق الفعل في الخارج واتصاف الفاعل به فالواجب العينى المقابل للكفائي يلاحظ فيه الامر ان التحقق والاتصاف معا والواجب الكفائى يلاحظ فيه التحقق لا الاتصاف وقد يلغى خصوصية الفاعل فالمطلوب تحقق المامور به عن المكلف بالمباشرة او التسبب و بعبارة اخرى لا بد ان يكون التحقق من ناحية المكلف سواء اوجده بنفسه او بغيره بالامر او الالتماس او الاستيجار و هذا القسم برزخ بين القسمين فالقائل بالفرض الكفائي نظره مقصور بتحقق المامور به وتعلق الحكم على المأمورين لابد ان يكون على حد سواء من دون ميز وخصوصية ومن هنا تفطن بعض الاصحاب بمنافات الوجوب الكفائي اولوية بعض المامورين من الآخرين وحيث ان اولوية من هو اولى بالميراث من غيره باحكام الاموات وردت في الشرع ودلت الروايات باناطة جواز فعل غير الاولى بامره واذنه منع من الوجوب الكفائى وافتى بالوجوب على الولى. قال في الجواهر بعد ما استدل للفرض الكفائى بالاجماع وعدم تعيين المباشر في الاخبار ولكن قديتخيل في بادى النظر ان ذلك كله مناف لما في كلام الاصحاب و اخبار الباب من ذكر الولى كقول المصنف هنا من ان اولى الناس به اِی بالغسل