كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٣١
يكون له القميص ايكفن فيه فقال اقطع از راره قلت وكمه قال لا انما ذلك اذا قطع له وهو جديد لم يجعل له اكماما و اما اذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه الا الازرار و روِی ابو جعفر بن بابوِیه مرسلا هذا الحديث وقال ايضا قال الصادق ينبغي ان يكون القميص للميت غير مكفوف ولا مزرور .
ويستحب اعداد الكفن وجعله في بيته فى مرئى منه وتكرار نظره اليه لما فيها من تذكر الانسان فى اكثر الاوقات وزجر النفس عن مشتيهاتها وردعها عن هو اجسها ولما روى السكونى عن ابي عبد الله الله قال الله اذا اعد الرجل كفته فهو ماجور كلما نظر اليه ومحمد بن سنان عمن اخبره عن ابِی عبدالله قال من كان كفنه معه فِی بيته لم يكتب من الغافلين ولرواية اسماعيل بن مسلم عن مولانا الصادق عن آبائه قال قال رسول الله اذا اعد الرجل كفنه كان ماجوراً كلما نظر اليه قال المحدث العاملي (قده) والاحاديث فى ان الائمة وخواص شيعتهم كانوا يعدون أكفانهم كثيرة.
ويستحب ان يكون الكفن من طهور المال لرواية أبي جعفر بن بابويه ان السندى ابن شاهك قال لابى الحسن موسى بن جعفر احب ان تدعنى اكفنك فقال ٧ انا اهل بيت حج ضرورتنا ومهور نسائنا واكفاتنا من اموالنا وهذه المقالة انما صدرت من الامام اقناعاً لهذا الملعون لان تخصيص هذه الاشياء الثلثة بطهور المال لا يليق بهم ٧ لعدم الشبهة في شيء من اموالهم لاستحالة تصرفهم في شربة من الماء المشتبه ولعل مقصوده ٧ من هذا الكلام تخصيص هذه الاشياء باموالهم ٧ و ذكر الطهور لاجل فقد غير الطهور فى اموالهم فالمراد نفى الطهارة عن ماله لعنه الله.
ولو بدل الاستحباب بالوجوب لكان اشبه واقرب الى الواقع.
و يستحب ان يغسل المكفن يديه الى المنكبين قبل التكفين ان كان هو الغاسل لقول العبد الصالح ٧ في حديث رواه يعقوب بن يقطين ثم يغسل الذي يغسله يده قبل ان يكفنه الى المنكبين ثلث مرات ثم اذا كفنه اغتسل وقول احدهما علام في حديث عمد بن مسلم يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم