كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٤٧٩
وكصحيحة معوية بن عمار عن ابي عبد الله ٧ قال سمعته يقول لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلوة مما وقع فى البئر الا ان ينتن فان انتن غسل الثوب واعاد الصلوة ونزحت البئر.
وجه الاستدلال بهذه الرواية حكم الامام بعدم غسل الثوب وعدم اعادة الصلوة مما وقع في البئر الا ان ينتن فان مجرد وقوع شيئى فى البئر مما يصيح ان ينتن لا ينجسه قبل النتن الذى يوجب التغير وهذا الكلام عبارة أخرى عن عدم تنجس البئر بملاقات النجاسة ما لم يتغير.
وقد وقعت المناقشة فى هذة الرواية سندا ومتناً اما من حيث السند باشتراك حماد بين الثقة والضعيف وبان معوية المذكور المروى عنه حماد المزبور غير معروف اما من حيث المتن بان لفظ البئر يقع على النابعة والغدير فلعل السئوال عن بئر مائها محقون فيكون الاحاديث الدالة على وجوب نزح البئر من اعيان المنزوحات مختصة بالنابعة فيكون هذا متناولا لغيرها فيما هو محقون .
واما المناقشة فى السند فتدفع بما فى الجواهر من ان حماد اذا اطلق فالمتبادر منه انما هو الفرد الكامل المشهور والظاهر انه ابن عيسى او يقال انه يبقى دائراً بينه وبين حماد بن عثمان وكل منهما في غاية الوثاقة وكلاهما من اصحاب الاجماع الذين قد اجمع الكل على تصحيح ما يصح عنهم وقال في الوسائل عند ذكر سند الرواية عن حسين ابن سعيد عن حماد ِیعنِی ابن عيسى عن معاوية بن عمار ويمكن تعيين الاول برواية حسين ابن سعيد عنه و روايته عن معوية بن عمار وفى المدارك ان القطع حاصل بان حماد هذا هو ابن عيسى الثقة الصدوق لرواية الحسين بن سعيد عنه وروايته عن ابن عمار وهذا لسند متكرر في كتب الاحاديث مع التصريح بانه ابن عيسى على وجه تسكن النفس على تعيينه وحكى عن المشارق ان ملاحظة الراوى والمروى عنه يورث الظن القوى بانه حماد بن عيسى الثقة لتكرر مثل هذا السند مع التصريح فيه بابن عيسى .
واما معاويه فهو من معاريف الروات الثقات فهو معاوية بن ابي معاوية الدهني