كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٦٣
الاختين مع حيوتهما وكذا يحرم نكاح الخامسة مع حيوة الاربع لا مطلقا في الموضعين و حيث ان الموت والطلاق رافعان لما هو العمدة من احكام الزوجية حل للزوج نكاح الاخت والرابعة و للزوجة ان تنكح زوجاً غير الميت و هذه الحلية لا تنافى بقاء بعض احكام الزوجية كتغسيل كل منهما الاخر ونظر الزوج الى الزوجة بعد الموت وبالعكس.
##واما المحارم من الاقارب
) واما المحارم من الاقارب)
فيغسلون الاقارب مع الاحتراز عن النظر الى ما لم يكن له النظر في حيوته اعضاء المحرم لا يجوز النظر اليه للمحرم ولا يتبدل حرمة النظر في زمن الحيوة الى الجوار بعد الموت كما ان الجواز ايضاً لا يتبدل الى الحرمة وفي حكم النظر في ازوم الاحتراز و عدمه بالنسبة الى اعضاء الميت مس بشرته لان الاعضاء مختلفة في جواز المس وعدمه كالنظر فلما ورد فى الاخبار من الستر ولف اليد الخرقة او القائها على العودة ينظر الى هذا المعنى فاحكام المحارم بالنسبة الى النظر لا تختلف في الحيوة وبعد الموت وكذلك لمس الاعضاء .
روى زيد الشحام قال سئلت ابا عبدالله عن امرئة ماتت وهي في موضع ليس فيهم امرئة غيرها قال ان لم يكن فيهم لها زوج ولا زورحم دفنوها بثيابها ولا يغسلونها وان كان معهم زوجها او ذورحم لها فيغسلونها من غيران ينظر الى عورتها فيحتمل عود ضمير ينظر الى ذورحم ومع شمول النهى عن النظر الزوج يكون بالنسبة اليه الكرامة وبالنسبة الى ذى رحم الحرمة قال وسئلته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس فيهن رجل قال ان لم يكن له فيهن امرئة فليدفن في ثيابه ولا يغسل وان كان له فيهن امرئة فليغسل فى قميصه من غير ان تنظر الى عورته .
و موثقة سماعة عن رجل مات وليس عنده الا نساء قال تغسله امرئة ذات محرم منه وتصب النساء عليه الماء ولا يخلع ثوبه ويمكن ان يكون النهي عن خلع الثوب لحضور النساء غير المحرم والامر بكون الغسل فى القميص من غير النظر الى العورة لان غير الزوجة ليس لها النظر الى العورة وان كانت من المحارم واما