كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٩
الموجبة لوجوب الغسل بمسه كى ينتج عدم السقوط لما مر من تعليل الامام ببقاء اکثر آفاته بعد خروج الروح وقضية غسل أمير المؤمنين النبي لا ينافي ما بينا لان النبي ٦ طاهر مطهر من جميع انحاء الادناس من الافات والارجاس.
فقوله النبى طاهر مطهر اى بدنه الشريف طاهر مطهر من الافة
الموجبة لغسل المس .
##ومنها اى ومن الاحداث التي تناقض الطهارة الكبرى الحدث المنتزع من الموت
ومنها اى ومن الاحداث التي تناقض الطهارة الكبرى الحدث المنتزع من الموت
من اِی سبب كان سوى القتل بين الصفين فان الشهيد لا يحدث ولا ينافي هذا الاستثناء التعليل الوارد في الاخبار بان علة وجوب غسل الميت خروج المنى عنه لامكان عدم الخروج اذاستند الموت الى القتل وسوى المقدم غسله للقصاص اوغيره لا مكان منع تقديم الغسل عن الخروج.
و يفترق هذا الحدث من الاحداث السابقة بكون موضوعه الميت وموضوعها الاحياء وبوجوب رفعه على غير المحدث ووجوب رفعها على المحدثين و باختلاف كيفية رفعه مع كيفية رفع الاحداث الآخر.
و بينا في اول الكتاب ان البحث عن غسل الاموات وان كان هو المقصود بالذات الاان ساير احكام الاموات يبحث عنها استطراد افينبغي ذكر احكام الاموات هنا وجمعها في مبحث الغسل حفظا لانتشارها فى ابواب الفقه وتعسر ضبطها ولنقدم ذكر جملة مما يتعلق بحال المرض.
فنقول بعون الله تعالى شأنه العزيز ينبغى للمريض ادامة حمد الله و شكره تعالى شأنه فى حال المرض كما كان له فى حال الصحة لرجاء ان يكون مرضه من افضل نعمائه لما فيه من التنبه من غفلته والتذكر لما قدمت يداه مما ليس مرضياً