كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٢٠٨
و يظهر من هذالخبر جواز شق الضريح دون المحد وتدل ايضا على الجواز ما رواه اسماعيل بن همام عن ابى الحسن الرضا ٧ قال قال ابو جعفر٧ اذا انامت فاحفروا لي وشقوا لى فان قيل لكم ان رسول ٦ لحد لـه فقد صدقوا.
وفي رواية الحلبي عن ابي عبد الله ٧ قال ان ابى كتب في وصيته الى الى ان قال و شققت له الأرض من اجل انه كان بادناً و من مستحبات دخول القبر حل الازرار لقول ابي عبد الله ٧ لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحلل ازرارك .
واما رواية محمد بن اسماعيل بن بزيع قال رايت ابا الحسن ٧ دخل القبر ولم يحل ازراره فيحمل على النقية لان الامام ٧ لا يترك المستحب من دون مانع ويمكن ان يكون له ٧ مانع آخر سوى التقية .
و يستحب حل عقد الكفن لرواية ابى حمزة قال قلت لاحدهما ٧ يحل عقد كفن الميت قال ٧ نعم وبرز وجهه وفى مقطوعة ابى بصير قال سئلت ابا عبدالله ٧ عن عقد كفن الميت فقال اذا ادخلته القبر فحلها ويقرب من ذلك رواية اسحق بن عمار عن ابِی عبدالله .
عن
و يستحب ان يجعل للميت وسادة من تراب وجعل المدرة خلف ظهره منعاً عن الاستلقاء روى محمد بن على بن الحسين باسناده عن سالم بن مكرم عن ابِی عبدالله ٧ انه قال يجعل له وسادة من تراب ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقى ويحل عقد كفنه كلها ويكشف عن وجهه ثم يدعى له وفى مرسلة ابن ابِی عمِیر عن ابيعبد الله ٧ يشق الكفن من عند راس الميت اذا ادخل قبره ولعل المراد من الشق حل عقد الكفن وحمل العلامة وغيره على تعذر الحل .
و يجوز ان يفرش القبر بالساج او بالثوب عند الاحتياج لما روى الكليني رضوان الله عليه باسناده عن على بن محمد القاسانى انه قال كتب على بن بلال الى ابي الحسن ٧ انه ربما مات الميت عندنا وتكون الارض ندية فتفرش القبر