كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٩٢
الفضة فان رسول الله ٦ قال ما طهرت كف فيها خاتم حديد.
والناظر في هذه الروايات يشم عنها رائحة الكراهة.
والمحدث العاملى كلام فى الوسائل ينبغى نقله للناظرين في هذه الاوراق قال بعد نقل بعض اخبار الباب واعلم ان اكثر الاصحاب على تحريم آنية الذهب والفضة و هو المعتمد وقد نقلوا عن جماعة من العامة عدم التحريم فيمكن حمل ما تضمن على التقية او على التحريم (انتهى) .
فلك ان تقول ان عمدة ما هو ظاهر فى الكراهة رواية سماعة بن مهران حيث عبر بعبارة لا ينبغى الظاهرة فى الكراهة وهذا الراوى واقفى لا يطمئن النفس بصدق روايته و ان عد فى كتب الرجال من الثقات فبعد ملاحظة ضعف الرواية و ذهاب جماعة من العامة الى الكراهة كما نقل المحدث العاملي و رواية ما هو نص في الحرمة عن امير المؤمنين ٧ يقوى فى النفس صحة ما ذهب اليه اكثر الاصحاب من التحريم.
واما اواني المشركين فلا يحكم بنجاستها بصرف انتسابها اليهم بل يتوقف الحكم بالنجاسة بتنجيسهم لها بمباشرتهم معها في حال الرطوبة و لافرق في هذا الحكم بين الاوانى المملوكة لهم وبين غيرها مما فى ايديهم كما استعار المشرك من المسلم آنية ثم ردها اليه ضرورة ان غير نجس العين لا يحكم بنجاسته قبل العلم بالتنجيس ولا يكفى الظن في الحكم بالنجاسة بل يظهر من الاخبار من اهل البيت ٧ عدم كفاية الظن الاطمينانى فى هذا المقام فالمروى عن مولانا امير المؤمنين عليه صلوات المصلين انه قال ما ابالى ابول اصابني ام ماء اذا لم اعلم وقال مولانا الصادق ٧ كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر واظهر منهما فى افادة هذا المعنى صحيحة عبدالله بن سنان قال سئل ابا عبدالله وانا حاضر انى اعير الذمى ثوبي و انا اعلم انه يشرب الخمر وياكل لحم الخنزير فيرده على فاغسله قبل ان اصلى فيه فقال ابو عبد الله ٧ صل فيه ولا تغسله من اجل ذلك فانك اعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلاباس ان تصلى فيه حتى تستيقن انه نجسه فترى انه ٧ حكم بعدم