كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٣٢
يغتسل ويستفاد من حديث عمار بن موسى عن ابِی عبدالله ٧ استحباب غسل اليدين الى المرافق والرجلين الى الركبتين حيث قال ثم تغسل يدك الى المرافق ورجليك الى الركبتين ثم يكفنه.
و يستحب ان يكتب على الكفن اسم الميت وانه يشهد ان لا اله الا الله روى احمد بن على بن ابى طالب الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبدالله جعفر الحميري عن صاحب الزمان روحِی فداه انه كتب اليه قد روى لنا عن الصادق ٧ انه كتب على ازار ابنه اسماعيل يشهد ان لا اله الا الله فهل يجوز لنا نكتب مثل ذلك بطين القبر اوغيره فاجاب يجوز ذلك ويدل عليه ايضاً ما رواه الشيخ (ره) عن على بن بابويه (قده) باسناده عن ابي كهمش قال حضرت موت اسماعيل ٧ وابو عبدالله للمجالس عنده فلما حضره الموت شد لحيته و غمضه و غطى عليه الملحفة ثم امر بتهيته فلما فرغ من امره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن اسماعيل يشهد ان لا اله الا الله.
وروِی ابو جعفر بن بابوِیه باسناده عن ابى كهمش رواية اطول من تلك وقال في آخره دعى بكفنه وكتب في حاشيته اسماعيل يشهد ان لا اله الا الله .
و يستحب ان يكت على الكفن القرآن كله او بعضه لماروى ابو جعفر بن بابوِیه في عيون اخبار الرضا ٧ ان سليمان بن جعفر الجعفرى غسل وحاط بحنوط فاخر و کفن موسى بن جعفر ٧ بكفن فيه حبرة استعملت له بالفى وخمسماة دينار و عليها القرآن كله الخ.
ويناسب كتبه الاقرار و الشهادة بالرسالة بعد الالوهية وامامة الأئمة الاثناعشر بعد الرسالة بقصد التبرك والاستشفاع والاستدفاع بل الاقرار بالبعث والعقاب والثواب و يكفي في جواز كتب ماذكر و رجحانه عدم ورود النهى عنه مع عدم كونه بقصد التشريع وكونه بقصد التبرك ورجاء نفعه بحال الميت فاندفع توهم التشريع واما الاستخفاف المرجوح فيرتفع بكتب ما ذكر في محل من الكفن لا يتحقق معه التلوث بما يخرج من بدن الميت كما كتب مولانا الصادق ٧ الشهادة في حاشية