كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٢٠
فيكفي فيه ان تنقى بالماء تدل عليه صحيحة عبد الله بن مغيرة عن ابي الحسن الرضا ٧ قال قلت له للاستنجاء حدقال لا حتى ينقى مائمة قلت فانه ينقى مائمة ويبقى الريح
قال الريح لا ينظر .
ويختم بغسل مخرج البول من ذكر الموثقة عمار الساباطِی عن ابِی عبد الله ٧ قال سئلته عن الرجل اذا اراد ان يستنجى ماء بما يبدء بالمقعده او بالاحليل قال بالمقعده ثم بالاحليل هذه الرواية بظاهرها تدل على تقديم استنجاء المقعده على استنجاء الاحليل وقال بعض الافاضل فى حاشية التهذيب اعلم ان الماتن قدس الله روحه قال و يختم لغسل ذكره لا يخلو عن اشكال لان اسناده واعتماده في هذا الخبر بهذا الحديث لما قاله الراوى عمار الساباطي عن الامام ٧ و قول الامام ٧ بالمقعدة ثم بالاحليل دلالة على الانكار لاعلى الاخبار اى يكون الاستنجاء بالمقعدة ثم بالاحليل فكلام الماتن غير ثابت في هذا الحكم ومع هذا مشقة على الناس وان الله تعالى لا يضيق الدين على الناس فتدبر وعلل بعض الاصحاب تقديم المقعدة على الاحليل بافتقار الاستنجاء من البول الى المسح من المقعدة فربما تتعدى الى اليد اواخر استنجاء المقعدة .
ويستحب تقديم الرجل اليسرى عند الدخول فى المخرج وتقديم اليمنى عن الخروج تحصيلا للمفرق بينه وبين المسجد حيث ان الامر فيه على العكس فيقدم اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروح .
والدعاء بالماثور عند دخول المخرج والخروج عنه الصحيحة معوية بن عمار قال سمعت ابا عبد الله ٧ يقول اذا دخلت المخرج فقل بسم اللهم انى اعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم فاذا خرجت فقل بسم الله الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث واماط عنى الاذى واذا توضات فقل اشهد ان لا اله الا الله اللهم اجعلنى من التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب العالمين .
ومن آداب الخلوة تغطية الرأس ان كان مكشوفاً صونا من وصول الرائحة الخبيثة الى دماغه ولما ورد من ان ابا عبد الله ٧ كان يعمله اذادخل الكنيف يقنع راسه