كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٢٨
كونه مقتضياً للمبدء والاقتضاء فى الاثمار اشتمال الشجرة على خاصية يوجب ظهور الثمرة منها في اوان ظهورها وفصول تلك الثمرة لاصدور المبدء فعلا ولا اتصافها به في تلك الحال .
ودليل ما ذكر هو ما ورد من المعصوم ٧ لا هذه الاعتبارات فانظر الى صحيحة عاصم بن حميد عن أبي عبد الله ٧ قال قال رجل لعلى بن الحسين عليه الصلوة و٧ و على ابيه اين يتوضا الغرباء فقال يتقى شطوط الانهار والطرق النافذة وتحت الاشجار المثمرة ومواضع اللعن قيل له و اين مواضع اللعن قال ابواب الدور تعرف لحاظ الكراهة ولكن الدليل قول المعصوم وان كانت اللحاظات ايضاً كاشفة ويتلوا هذه الصحيحة في المفاد مرفوعة على بن ابراهيم قال خرج ابو حنيفة من عند ابي عبد الله ٧ وابو الحسن موسى ٧ قائم وهو غلام فقال له ابو حنيفة يا غلام اين يضع الغريب ببلادكم فقال اجتنب افنيه المساجد وشطوط الانهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولا تستقبل القبلة بغايط ولا بول وارفع ثوبك وضع حيث شئت
وروى ابراهيم بن زياد الكرخي عن أبي عبد الله ٧ قال قال رسول الله ٦ من ثلثة من فعلهن ملعون المتغوط فى ظل النزال والمانع الماء المنشاب وساد الطريق المسلوك والتعبير في الحديث بظل النزال يكشف ان المنع توجه بالظل اعم من ان يكون فيئاً او من ظلال الليل فليس للرجوع ميزاً يختص بالنهى واما الافنيه فهي جمع الفناء بالكسر والمراد هو المساحة عند باب المسجد و فناء الدار هي الساحة عند بابها ويحتمل ان يكون المراد حريمها من كل جانب و ابواب الدور التي فسر الامام مواضع اللعن بها ليست من معانيها المطابقية لها فجواب ٧ من سئوال اِین مواضع اللعن بابواب الدور لانها احد مصاديق مواضع اللعن لانها اعم منها فالتفسير من باب المثال كما ان رواية السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه ٧ قال نهى رسول الله ٦ ان يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب اونهن مستعذب او تحت شجرة فيها ثمرتها ايضاً من مصاديق مواضع اللعن فيمكن القول بتعميم الحكم في كل ما يطلع عليه ويتاذى عنه الناس من المجامع والاماكن المنتابه وقوارع الطريق