كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٤٩٥
ذلك نقول سبع دلاء قال حتى بلغت الحمار و الجمل فقال كر من ماء قال واقل ما يقع فى البئر عصفور ينزح منها دلو واحد.
وفي هذه الرواية ايضاً شهادة على ان امر النزح ليس لازالة النجاسة بل لتنظيف الماء ضرورة ان الجمع بين الفارة والشاة والجمل والحمار في الحكم جمع بين المختلفات وامر التطهير والازالة فى غير البئر ليس بهذا الاختلاف.
واذا تأملت في الروايات الدالة على نزح الماء للمفارة ايقنت انها وردت المتنظيف لا للتطهر ففى رواية ابي سعيد المكارى عن ابي عبد الله ٧ قال اذا وقعت الفارة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء وفي رواية اخرى فتفسخت وقال معوية بن عمار سئلت ابا عبد الله ٧عن الفارة والوزغة يقع فى البئر قال ينزح منها ثلث دلاء وفي رواية عبدالله بن سنان مثله و في رواية قاسم عن على قال سئلت ابا عبد الله عن الفارة تقع في البئر قال دلاء ونقل عن الشيخ حمل ما دل على سبع السبع على التفسخ ومادل على الثلثة على عدم التفسخ .
وفي رواية ابي خديجه عن ابي عبد الله ٧ قال سئل عن الفارة تقع في البئر قال اذا ماتت و لم تنتن فاربعين دلوا و اذا انتفحت فيه او نتنت نزح الماء كله وقال المحدث العاملى فى الوسائل على بن جعفر في كتابه عن اخيه ٧ قال سئلته عن فارة وقعت في بئر فماتت هل يصلح للوضوء من مائها قال انزح من مائها سبع دلاء ثم توضا ولا باس قال وسئلته عن فارة وقعت في بئر فاخرجت و قد تقطعت هل يصلح الوضوء من مائها قال ينزح منها عشرون داوا اذا انقطعت ثم يتوضا ولا باس وروى ابو العباس الفضل البقباق عن ابِی عبد الله ٧ قال قال ابو عبد الله ٧ في البشر يقع فيه الفارة والدابة والكلب والطير فيموت قال يخرج ثم ينزح من البئر دلا، ثم يشرب منه ويتوضا وروى سماعة قال سئلت ابا عبد الله ٧ عن الفارة يقع في البئر والطير قال ان ادركته قبل ان ينتن نزحت منها سبع دلاء وان كانت سنوراً او اكبر منه نزحت منها ثلثين دلواً اوار بعين وان انتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء وفى رواية زرارة ومحمد بن مسلم و بريد بن معاوية عن ابِی عبد الله وابي جعفر ٧ في البئر يقع فيها الدابة والفارة والكلب والخنزير والطير فيموت قال يخرج ثم