كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٣٤١
بالحمام ولا باس بشهادة المراهن عليه فإن رسول الله ٦ الله قد اجزى الخيل و سابق وكان يقول ان الملئكة تحضر الرهان فى الخف و الحافر والريش و ما سوى ذلك فهو قمار حرام .
و اشار الى هذا الوحيد (قده) فى تعليقاته على المدارك حيث قال بعد حكاية وهب مع الرشيد لكن لا يخفى ان الحديث بهذا المضمون ورد في كتبنا المعتبرة على وجه يظهر ان الحاق المذكور ليس كذباً بل في الحقيقة صحيح لكن لما لم يكن ذلك في احاديث العامة لنسبوه الى الكذب واشتهر به مع انه قال بعض الماهرين ان الحديث والحكاية كان من غياث بن ابراهيم وقيل كان عن حفص بن غياث ولم يظهر بعد انه كان عن وهب و قد حقق فى الرجال ان الحديث الضعيف يصير حجة بانجباره من جوابر والجابر هنا قول ابن ادريس رحمه الله في السرائر هذا اللبن نجس بغير خلاف عند المحققين لانه مايع في ميتة انتهى النقل.
و انجبار الضعيف بعمل بعض الاصحاب لا يوجب مقاومته مع الاحاديث الصحيحة والموثقة مع كثرتها وقوله لانه مايع فى ميتة اشارة الى تنجيس النجس الملاقي مع الرطوبة وهو صحيح ما لم يدل دليل على خلافه واما بعد دلالة الاخبار الصحيحة لا مورد لهذا التعليل لعدم استحالة كون ملاقات النجس منجسا الا في موارد مخصوصة.
و وقع الخلاف في معنى الانفحة فقيل ان كرش السخلة قبل الاكل يسمى بالانفحة كما انها بعد الاكل يقال لها الكرش وقيل انها شيء اصفر يستخرج من بطن الجدى .
و يظهر من رواية ابى حمزة الثمالى ان الانفحة هى طرف اللبا وليس لها عروق ولادم فلا يكون لها روح تصدق عليها الميتة بذهاب الروح فروى ابوحمزة رواية طويلة الى ان قال قال قتادة فاخبرني عن الجبن فتبسم ابو جعفر ٧ ثم قال رجعت مسائلك الى هذا قال ضلت على فقال لا باس به فقال انه ربما جعلت فيه انفحة الميت قال ليس لها باس ان الانفحة ليس لها عرق ولا فيها دم ولا لها عظم