كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٥٩
الامرة بغسل الدم والحاكمة باعادة الصلوة المستلزم بالاقتصار في العفو على موضع اليقين وفيه ان اليقين حاصل من قوله ٧ لست اغسل ثوبي حتى تبرء وفي رواية سماعة حتى تبرء أو ينقطع الدم من دون ربطه الى عدم انقطاع الدم لمحة وقوله ٧ وان كانت الدماء تسيل من الشواهد على ثبوت الحكم من غير سيلان فان مفاد ان الوصلية كون مدخولها من الافراد الخفية فحال سيلان الدم يطابق حكمها حال عدم السيلان وقول الراوى لاتزال بدمى لم يوثر فى الحكم واذا عبر٧ بان الوصلية ومضمرة سماعة قال سئلته عن الرجل به القرح والجرح فلا يستطيع ان يربطه ولا يغسل دمه قال يصلى ولا يغسل ثوبه كل يوم الامرة فانه لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة لا يوجب رفع اليد عمادل على عدم الغسل قبل انقطاع الدم والبرء لانها مضمرة لا يعلم المقصود من الضمير ويمكن ان يكون غير المعصوم مع امكان استحباب غسل الثوب فى كل يوم مرة فلا يقاوم صحيحة ليث المرادى حيث قال الامام ٧ منها يصلى في ثيابه ولا يغسلها ولاشيء عليه وفى حكم المضمرة مفهوم رواية محمد بن مسلم المروية فى مستطرفات السرائر حيث قال ان صاحب القرحة التي لا يستطيع ربطها ولا حبس دمها يصلى ولا يغسل ثوبه فى اليوم اكثر من مرة لمامر من رواية عبد الرحمن بن ابِی عبدالله عن ابِی عبد الله ٧ حيث قال قلت لابي عبد الله الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي فقال دعيه فلا يضرك ان لا تغسله فحكم بعدم الضرر من دون ان يامر بغسل الثوب في كل يوم مرة و قديحكى عن بعضهم القول بان مدار العفو على عدم الانقطاع في زمان يتسع اداء الفريضة ولو حصل له الفترة بحيث تتسع اداء الفريضة وجب له الازالة وينسب ذلك الى الجماعة بل الى مذهب الاكثر عن مفتاح الكرامة حيث قال الظاهر من كلام الاكثر ان المدار على المشقة والحرج وكلامهم يعطى لزوم الاستمرار على وجه لا يتيسر الصلوة بدون الدم فيكون حالهما حال صاحب السلس والمبطون والمستحاضة و دائم النجاسة (انتهى).
والمتتبع في كلام القوم لا يخفى عليه عدم ذهاب الاكثر الى ما نسب اليهم