كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٤٥٦
اختلاف الاشبار لا يرتفع شيىء.
و منها ما يبلغ مكسر الاشبار فيها الى تسعة وثلثين شبر أبناء على كون الذراع شبرين كصحيحة اسماعيل بن جابر قال قلت لابي عبدالله ٧ الماء الذي لا ينجسه شِیِیء قال ذراعان عمقه فى ذراع وشبر سعة والكافي مجملة من حيث الذراع والشبر.
ومنها ما لا يمكن تقديره بمقدار معين لا شبهة فيه كرواية الصدوق عليه الرحمة في المقنع روى ان الكر ذراعان وشبر في ذراعين و شبر المراد من الأول العرض والطول و من الثاني العمق والذراع ما بين المرفق و اطراف الاصابع و يزيد من شبرين بيسير فالذراعان و شبر يزيد عن خمسة اشبار بنصف شبر تقريباً فضرب احدمن العرض والطول فى الاخر و ضرب الحاصل في العمق يزيد حاصله عن مائة وست وستِین شبرا بثمن شبر وحيث ان تعيين الكر بهذا المقدار لم يقل به احد قال المحدث العاملي في الوسائل يمكن ان يراد بالذراع ها هنا عظم الذراع وهو يزيد على الشبريسيرا فيصير موافقاً لرواية أبي بصير و لا شاهد لارادة عظم الذراع منه بل يستحيل ان يريد المعصوم من الذراع عظم الذراع مع كون معناه المشتهر هو ما بين المرفق واطراف الاصابع ولا داعى لهذا الاحتمال فهذه الرواية فى غاية الاجمال بحسب المتن مضافا الى الاجمال الناشى من تفاوت الاشبار والذراع .
و منها ما لا يمكن في هذه الازمنة تعيين ما هو المستفاد منه و ان كان في زمان صدوره معيناً كمرسلة عبد الله بن المغيرة عن ابِی عبدالله ٧ قال الكر من الماء نحو حبى هذا و اشار الى حب من تلك الحباب التى تكون بالمدينة و تلك الحباب و ان كان فى ذلك الزمان معلومة الا انها في زماننا هذا مجهولة لا مسرح لنا الاحاطة بكميته ويقرب منها رواية اخرى مرسلة العبد الله بن المغيرة عن بعض اصحابنا عن ابِی عبدالله ٧ قال اذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء فان مقدار القلة مجهول في هذه الازمنة و ان كان معلوما في زمان الامام ٧ ونقل المحقق في المعتبر عن ابن الجنيد (قده) انه قال الكر قلتان و مبلغ وزنه الف و ما تارطل و يظهر من