كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٩٠
ويغسل ولد الزناء مع اظهاره الايمان الموجب لغسله ولا يحكم بكفره ما لم يظهر منه ما يوجب الكفر ولومات في حال الصغر لا يمنع من غسله كونه ولدالزناء لعدم ايجابه الكفر و القائل بكفره لا يجوز غسله وسنبين في محله انه ليس بكافر ما لم يظهر منه ما يوجب الكفر.
ولو وجد ميت لا يعلم انه مسلم او كافر ينظر الى العلامات كالختان فان دلت علامة على اسلامه يغسل و ان دلت على كفره لا يغسل وان لم يظهر من العلامات احدى الحالتين فان كان في دار الاسلام يغسل والافلا ويمكن القول بالتخيير لدوران الامر بين الوجوب والحرمة.
و لقائل ان يقول ان كان الاسلام شرطا لوجوب التغسيل لا يغسل حتى يعلم تحقق الشرط وان كان الكفر شرطا لحرمته يغسل حتى ان يعلم شرط الحرمة وان كان الاسلام والكفر شرطين الموجوب والحرمة فمع عدم العلم باحدهما يتخير بين الغسل والترك والظاهر كونهما شرطين لهما فالاقوى التخير.
وان خيف تناثر جسد الميت يكتفى بصب الماء عليه مع الامكان لانه مرتبة من مراتب الغسل ومع عدم الامكان اجزاء تيممه روى الضريس عن على بن الحسين او عن أبي جعفر عن آبائه ع آبائه عن على أنه سئل عن رجل يحترق بالنار فامرهم ان يصبوا عليه الماء صباً وان يصلى.
و روى فى رواية اخرى عن زيد بن على عن آبائه عن على قال ان قوما اتو رسول الله فقالوا يا رسول الله مات صاحب لها وهو مجدورفان غسلناه انسلخ فقال تيمموه.
ولا يجوز ان يقص من الميت ظفر او شعر لان مولانا الصادق الله قال في مرسلة ابن ابِی عمِیر لايقص من الميت شعر ولا ظفر وفى موثقة غياث عن ابي عبد الله قال کره امير المؤمنين ان تحلق عانة الميت اذا غسل او يقلم له ظفر او يجزله شعر وفي رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ما يدل على عدم جواز قص الظفر والشعر وغمض مفصله قال كره ان يقص من الميت ظفر او يقص له شعر او تحلق له