كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٣٦٠
وليس فى سؤاله لقوله ٧ لاباس فيمكن عدم سؤاله عما ذكر ايضا و اما صحيحة على بن جعفر فسؤاله منحصر فى الغطاية والحية والوزغ والفارة وليس من الثعلب والارنب ذكر فيها وذكر السباع لا يوجب الاطمينان بذكرهما لكثرة السباع والظاهر ان السؤال كان من افراد السباع لا من العنوان فالانسب الاستدلال بحسنة محمد بن مسلم عن ابِی عبدالله ٧ قال سئلته عن الكلب يشرب من الاناء قال اغسل الاناء وعن السنور قال لاباس ان تتوضأ من فضلها انما هي من السباع .
وروى ابو الصباح عن ابي عبدالله ٧ انه يقول قال كان على ٧ يقول لاتدع فضل السنور ان تتوضا منه انما هي سبع.
وروى زرارة عن أبي عبد الله٧ ان قال ان الهرسبع ولاباس بسئوره الخبر فالتعليل للطهارة بكونها من السباع يكشف ان عنوان السبع طاهرا لا ما خرج بالدليل والثعلب والارنب من السباع فيجب ان يكونا طاهرين.
ثم قال صاحب المدارك (قده) احتج العلامة رحمه الله في المختلف للقائلين بالنجاسة فى الفارة لصحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر٧ قال سئلته عن الفارة قد وقعت في الماء تمشى على الثياب ايصلى فيها قال اغسل ما رايت من اثرها و ما لم تره فانضحه بالماء وفى الثعلب والارنب بمرسلة يونس بن عبد الرحمن عن بعض اصحابه عن ابِی عبد الله ٧ قال سئلته هل يجوز ان يمس الثعلب والارنب او شيئا من السباع حيا وميتا قال لا يضره ولاكن يغسل يده وفى الوزغة بورود الامر بنزح ثلث في وقوعها في البئر فلولا نجاستها لما وجب لها النزح (انتهى)
واما الرواية الأولى فيحمل على الاستحباب لمعارضتها مع صحيحة على بن جعفر الماضية الدالة على عدم نجاستها ولو دلت على الوجوب المستلزم للنجاسة توجب طرح الصحيحة.
والرواية (الثانية) اولى بالحمل على الاستحباب لاشتمالها على السباع المعللة طهارة السنور بكونه منها.
واما الامر بالنزح فلا دلالة له على النجاسة لانه اعم من النجاسة والاستحباب