كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٢٧٨
على الارض او يتعين عليه التولية وجوه اوجها الثاني منها لبدلية الذراع من اليد في كثير من الامور الراجعة اليها عند القطع فهذا امر طبِیعِی واقعِی قهرِی .
ولو قطع احدى اليدين يمسح بباطن الاخرى الجبهة بعد الضرب او الوضع على الارض ويمسح بذراع المقطوع ظهر الصحيح وكذلك عند نجاسة اليد بالنجاسة المتعدية الغير الممكنة الازالة والرفع وتفصيل حكم الاقطع في مبحثه.
واما الترتيب واجب في التيمم بل هو كالموالات محقق لحقيقة التيمم لانه من المجعولات الشرعية والوارد في الشرع كتاباً وسنة هو تقديم الضرب على مسح الوجه وتقديمه على مسح ظهر اليمنى وتقديمه على مسح ظهر اليسرى وغير هذا الترتيب ليس من التيمم لانه لم يجعل في الشرع.
فما قيل بوجوب الترتيب معناه فقد التيمم وعدم حصوله بفقد الترتيب وعدم حصوله لا الوجوب المصطلح اى ما يوجب تركه العقاب فالمخل بالترتيب لا يتحقق له التيمم حتى ينتزع منه الطهارة وقد مر عليك الاخبار و الكتاب فى بيان التيمم ورايت الترتيب المذكور فيها .
و اما الموالات فهى كالترتيب في بطلان التيمم مع الاخلال بها لما بينا في الوضوء من ان منشائية الغسلتين و المسحتين لانتزاع الطهارة بلحاظ الوحدة في الافعال المتعددة المتحققة بايجاد الافعال على التوالى والتيمم ايضا ينتزع منه الطهارة بلحاظه الوجدانى الذى لا يوجد الا بالاتصال الزمانى فى الافعال فالفصل المعتدبه يوجب بطلان التيمم ومعنى البطلان عدم انتزاع الطهارة بل عدم تحقق التيهم لان الوارد في الشرع هو الافعال المتوالية المتصلة بحسب الزمان فلم نعرف التيمم الاهذه الافعال مع وصف الاتصال ولايقاس بالغسل لان الغسل هو غسل البدن والبدن امر واحد لا تعدد فيه فى مرحلة الاغتسال فيتحد الاغسال المتعددة بوحدة المغسول فلا يحتاج بالاتصال الزماني الذي هو عبارة أخرى عن الموالات.
واما الضرب او الوضع على الصعيد في التيمم ففى عدده اختلاف فذهب على بن بابوِیه رضوان الله عليه الى تعدد الضرب اى كونه مرتين الموجه واليدين في