كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٤٥٣
و عشرين منا بنقيصة عشرين مثقالا ويعرف فى الاوزان الاخر بمعرفة نسبتها الى المن الشاهي او التبريزى .
فمن عرف ان حقة الاسلامبول هِی مائتان و ثمانون مثقالا يعرف بالتامل ان الكر بهذه الحقة مائتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة لان الحاصل من ضرب مائتى وثمانين فى ماتى واثنتى و تسعين ونصف هو احد وثمانين الفا وتسعمائة مثقال كما لا يخفى عند المحاسب وهذا المقدار هو مقدار الكر كما عرفت و الناقص منه ولو بنصف مثقال يجرى عليه حكم القليل.
واما الكر بالاقطار المسمى بالكر بالمساحة.
فالروايات في تعيينه مختلفة ( فمنها ) ما يدل على ان الكرهو ما بلغ تكسيره بالاشبار اثنين واربعين وسبعة اثمان شبر يدل على هذا التحديد رواية ابي بصير قال سئلت ابا عبد الله ٧ عن الكر من الماء كم يكون قدره قال اذا كان الماء ثلثة اشبار ونصف فى مثله ثلثة اشبار ونصف في عمقه فى الارض فذلك الكر من الماء و رواية حسن بن صالح الثورى عن ابِی عبدالله ٧ قال اذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شيىء قلت وكم الكر قال ثلثة اشبار ونصف عمقها في ثلثة اشبار ونصف عرضها وفي ذكر العرض كفاية عن ذكر الطول لان الطول ازيد من العرض اويساويه و اورد على الاستدلال الاول من حيث السند والدلالة اما الاول فلاشتماله على احمد بن محمد بن يحيى وهو مجهول و عثمان بن عيسى وهو واقفى و ابي بصير وهو مشترك واما الثاني فلعدم اشتماله على الابعاد الثلثة واجاب بعض الافاضل اما عن السندبان الشهرة بل الاجماع المنقول جابرة المضعف على تقديره واحمد بن محمد بن يحيى قد قيل بانه من مشايخ الاجازة وهو كاف في التعديل والوثاقة مضافا الى ان ما في الكافي محمد بن يحي عن احمد بن محمد ظاهر فى احمد بن محمد بن عيسى بقرينة الراوى والمروى عنه ويؤيده ما قبل من ان العلامة وغيره لم يطعنوا في الرواية من هذه الجهة واما عثمان بن عيسى الرواسي فقد وثقه جماعة من محققى المتاخرين الدعوى الاجماع على كونه ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم والعلامة ره مرة حسن طريق الصدوق