كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٩٤
وقوله وصب الماء من نصف رأسه الى قدميه يدل على جواز غسل نصف الرأس ونصف البدن فى غسلة واحدة و على وجوب الابتداء من الرأس والاختتام بالرجل ويؤيده الاعتياد .
و قوله ثم صب ذلك الماء من الاجانة الى واغسل يديك الى المرفقين يدل على التأكيد في تنظيف ماء الغسل بالكافور.
وقوله ثم صب الماء فى الانية والق فيه حبات كافور يدل على عدم اعتبار مقدار مخصوص من الكافور بحسب الوزن لعدم تعيين عدد الحبات وعدم تعين وزنها و قوله علِیه و افعل به كما فعلت بالمرة الأولى يدل على عدم الاختلاف غسل مع الاول في المبدء والمنتهى ثم بين بقوله ابدء بيديه الى قوله ثم اغسل يديك وقوله وامسح بطنه مسحا رفيقا يدل على استحباب المسح لخروج ما يخرج من البطن لان لا يخرج بعد الغسل .
وقوله ثم اغسل يديك الى المرفقين الى قوله ثم نشفه يدل على وجوب الغسل بالماء القراح مع مراعات وحدة المبدء والمنتهى ويدل قوله ثم نشفه بثوب طاهر استحباب تنشيفه لانه ابلغ في الصيانة من الدرن.
وقوله واعمد الى قطن الى آخر الرواية يدل استحباب وضع القطن بعد شيء من الحنوط عليه على فرجه قبل ودبر وحش القطن في دبره دفعا لخروج شيء منه و استحباب شد اللفافة على فخذيه بعد ضمهما ضماً شديداً وكون اللفافة بقدر الشبر عرضاً و بقدر ما يكفى شد ما بين الحقوين والركبتين طولا و اخراج رأس اللفافة من تحت رجلى الميت والى جانب الايمن وغرزها في الموضع الذي لفت. واما رواية عبدالله الكاهلى فتقرب من مرسلة ابن هاشم قال سئلت ابا عبدالله عن غسل الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ثم تلين مفاصله فان امتنعت عليك فدعها ثم ابدا بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلث غسلات واكثر من الماء وامسح بطنه مسحا رفيقاً ثم تحول الى رأسه و ابدء بشقه الايمن من لحيته ورأسه ثم شن بشقه الايسر من راسه ولحيته ووجهه وغسله