كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٩٣
الميت ويهيؤ له ويستحب ان يكون موضعا لا يتلطخ الميت بوضعه عليه كالساحة او الحجر روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر قال قال رسول الله ٦ ان الرفق لم يوضع على شيء الا زانه ولانزع من شيء الاشانه الاشانه ومن المعلوم ان تلطخ الميت بالتراب شين له مع ما فيه من سهولة امر الغسل
و يدل قوله المستقبل القبلة على محبوبية الاستقبال التي هِی اعم من الوجوب والاستحباب والاصل عدم الوجوب وفي صحيحة يعقوب بن يقطين ما يؤيد عدم الوجوب قال سئلت ابا الحسن الرضاعة الله عن الميت كيف يوضع على المغتصل موجها وجهه نحو القبلة او يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة قال الخلا يوضع كـ كيف تيسر فاذا طهر وضع كما يوضع في قبره.
و يمكن ان يكون مراد الامام من قوله كيف تيسر هو ما تيسر ق من الكيفيتين المذكورتين فى السؤال وفي كلتا الكيفيتين مراعات الاستقبال وحينئذ لا ينافي وجوب الاستقبال .
قوله فان كان عليه قميص الخ ان الواجب هوستر العورة وقوله واعمد الى السدر الخ يكشف ان السدر لاجل التنظيف لان عنوان السدر هو ذلك.
قوله ثم اغسل يديه ثلث مرات الخ يدل على استحباب غسلهما مع عدم النجاسة للتشبيه بغسل الجنابة.
قلنا قوله ثم اغسل فرجه ونقه يدل على المبالغة فى غسل الفرج، قوله ثم اغسل رأسه بالرغوة و بالغ يدل على ان غسل الرأس لا بد ان يكون بعد غسل الفرج ويؤيده عزل الرغوة التى حصلت بالضرب قبل غسل اليدين وكون الغسل بالرغوة يدل على المبالغة وتنظيف الرأس .
قوله ثم اضجعه على جانبه الايسر يدل على وجوب تقديم الايمن ويدل عليه الاعتبار العقلى لكون الايمن اشرف من الايسر وقوله عليه وادلك بدنه دلكا رفيقا الخ يدل على استحباب الرفق بالميت فى الغسل بل وجوبه لان التشديد الاوجه له مع حصول المقصود بالرفق والتخفيف.