كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٨٦
اذا قطع اعضاؤه يصلى على العضو الذى فيه القلب و عن ابن المغيرة انه قال بلغنى عن ابى جعفر انه يصلى على كل عضو رجلا كان اويدا اوالرأس جزءاً فما زاد فاذا نقص عن رأس اويد اورجل لم يصل عليه.
و روى القلانسي عن أبي جعفر قال سئلته عن الرجل ياكله السبع او الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف تصنع به قال يغسل ويكفن و يصلى عليه و يدفن فاذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه قلبه.
فجل الأخبار يدل على كون الصلوة على ما كان فيه القلب و هو الصدر والظاهر تأثير وجود القلب فعلا واما رواية فضل بن عثمن الاعور عن الصادق عن ابيه الله فى الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره ويداه في قبيلة قال ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلوة عليه وان لم يذكر فيه القلب الا ان الغالب فى الصدر وجود القلب واما ذكر اليدين فلاجل ذكرهما في السؤال فلا منافات بينها وبين ما دل على وجود القلب .
فالمستفاد من الاخبار ترتب الحكم من الغسل والكفن والدفن والصلوة على بعض الانسان الذى فيه القلب او العظام اذا انفصلت من اللحوم و اما رواية ابن المغيرة عن أبي جعفر فتحمل على الاستحباب واما رواية العضو التام فقد انها محمولة على الصدر والظاهر ان رواية ابن مغيرة متحدة المفاد مع رواية العضو التام فينبغي ان يحملا على الاستحباب لرواية طلحة بن زيد عن ابي عبد الله انه قال لا يصلى على عضو رجل من رجل اويد اورأس منفرداً.
قال المحقق نور الله ضريحه في المعتبر والذي يظهر لى انه لا يجب الصلوة الا ان يوجد ما فيه القلب او الصدر واليدان او عظام الميت ثم استدل برواية على بن جعفر عن اخيه موسى ٧ وقول ابن بابويه وان لم يوجد منه الا الرأس لم يصل ورواية البزنطى فى جامعه و بان القلب محل العلم وموضع الاعتقاد الموصل الى النجاة فله مزية على غيره من الاعضاء ورواية فضل بن عثمان الاعور فجعل الصدر واليدين معا في قبال وجود القلب وجعل وجود اليدين مع الصدر كوجود القلب .