كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٨٥
يدركه المسلمون و به رمق ثم يموت بعد فانه يغسل ويكفن و يحفط ان رسول الله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه لان الظاهر ان حمزة سلام الله عليه جرد عن بعض ثيابه وكان عليه بعضها فابقى عليه ما كان وكفن ما جرد برداه .
ووجوب دفنه بثيابه عينى ولا تخير بينها وبين الكفن وحكى الانصاري (قده) عن الروض انه متفق عليه وظاهر الامر يقتضى التعين.
واذا وجد بعض الميت فان كان عظماً بلالحم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن الصحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر قال سئلته عن الرجل ياكله السبع والطير فيبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع قال يغسل ويكفن ويصلى عليه و يدفن و اما اذا كان لحما بلا عظم فلا يغسل لعدم ما يدل على وجوب غسله ولان ا با جعفر قال في حسنة محمد بن مسلم اذا قتل قتيل فلم يوجد الا لحم بلا عظم لم يصل عليه وان وجد عظم بلا لحم صلى عليه وما لم يصل عليه لم يغسل.
و اما اذا كان البعض مركبا من العظم واللحم فإن كان الصدر فحكمه حكم الميت لصدق الميت عليه لأن العمدة من البدن الصدر فيقال وجد ميت بلا رأس و رجل ولا يقال على الرأس والرجل وجد الميت بلا صدر ولان الصدر محل القلب الذى لاجله اختص الانسان بهذا الاحكام ولقول ابى الحسن في صح صحيحة اخيه على بن جعفر فاذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب ولكون الصدر هو العمدة من البدن قيل ان المقصود من العضو التام فى مر سلة محمد خالد هو الصدر روى عمن ذكره عن ابي عبد الله قال اذا وجد الرجل قتيلا فان وجد عضو من اعضائه تام صلى على ذلك العضو ودفن وان لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن.
و في مرسلة عبد الله بن الحسين عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله قال اذا وسط الرجل بنصفين صلى على النصف الذى فيه القلب ونقل المحقق (قده) من كتاب الجامع لاحمد بن حمد بن ابي نصر البزنطى عن بعض اصحابنا رفعه قال المقتول