كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٧٩
و عدم ما يدل على وجوب غسله و ينبغى حمل مكاتبة محمد بن فضيل الى ابى جعفر الثاني على من ولد لاقل من اربعة اشهر كما فعله الشيخ رضوان الله عليه قال كتبت الى ابى جعفر اساله عن السقط كيف يصنع به فكتب الى السقط يدفن بدمه فى موضعه ومع المناقشة في سندها يكتفى بالاصل مع أنها لا تثبت بها حكم من الاحكام بل يؤيد عدم انقطاع الاصل عن مقتضاه.
واما ما نقل عن الاطباء من امكان ولوج الروح فى اقل من اربعة اشهر فليس مدركاً للاحكام لان المتبع هو ما ورد عن اهل بيت القدس والعصمة ولست انكر امكان ما نقل عنهم الا ان ذلك الامكان ليس مورداً للحكم عند آل عل ولعل تخصِیص اربعة اشهر للحكم لاجل ندرة غير هذه المدة والله اعلم.
##والشهيد
) والشهيد )
يصلى عليه ويدفن بثيابه بلا غسل ولا كفن والمراد منه كل من قتل في جهاد حق سواء كان بين يدى النبى الله او الامام الا اولم يكن بين يدى احدهما فيكفى في حقية الجهاد كونه بامر النبي ع او الامام او من يجب طاعته فيه وهو المراد من قول مولانا الصادق الملا فى حسنة ابان بن تغلب الذى يقتل في سبيل الله تعالى يدفن بثيابه ولا يغسل الا ان يدركه المسلمون و به رمق ثم يموت بعد فانه يغسل و يحنط ويكفن ان رسول الله ٦ كفن حمزة له في ثيابه ولم يغسله
شعاع ولكن صلى عليه.
وهو المقصود من المقتول بين الصفين كما فى مضمرة ابي خالد اغسل كل الموتى الغريق واكيل السبع وكل شيء الا ما قتل بين الصفين فان كان به رمق غسل والا فلا.
وفى حسنة اسماعيل بن جابر وزرارة عن أبي جعفر اسمى بالشهيد قال قلت له كيف رايت الشهيد يدفن بدمائه قال نعم فى ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا يغسل و يدفن كما هو ثم قال دفن رسول الله ا عمه حمزة في ثيابه ولم يغسله لكنه